اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 436
و الذى يدل على هذا المعنى امران:
احدهما: اصالة عدم الاشتراط بمعنى الاخذ باطلاقات ادلة الرجم و الجلد فانه لم
يرد فيها تقييد بحضور الشهود او غيرهم، فلا وجه لتقييدها به، كما لا يجوز تقييدها
بغير هذا الشرط بدون دليل، و ما أفاده شيخ الطائفة شبيه بالقياس إلّا ان يكون
توطئة لما افاده في ذيل كلامه من التمسك بالاطلاق.
و كذلك ما افاده في كشف اللثام من التمسك بالاصل و عموم النصوص، فانه لا اصل
هنا ما عدا عموم النصوص، بل الاصل هنا هو عدم اجراء الحد ما لم يعلم به اللهم إلّا
ان يكون ذلك الاصل و العموم من قبيل العطف التفسيرى.
و اما وجوب ابتداء الحد من الشهود في ما اذا كان الحد بسبب البينة فهو أمر آخر
كما سيأتي و ان شئت قلت هذا واجب مطلق لا وجوب شرطي لإجراء الحد لاحتياجه الى
دليل.
نعم إذا غابوا فرارا او كانوا حاضرين و امتنعوا من الحضور او حضروا و امتنعوا
عن الرمى بما يورث الشبهة فلا مانع هنا من الحكم بالسقوط كما صرح به في كشف اللثام
و غيره، ففى الواقع ليس المانع عدم حضورهم بل المانع هو الشبهة الحاصلة بعدم
الحضور تارة و بغيره اخرى.
ثانيهما: ما رواه محمد بن قيس عن امير المؤمنين عليه السّلام قال: قضى امير
المؤمنين عليه السّلام في رجل جاء به رجلان و قالا: إنّ هذا سرق درعا، فجعل الرجل
يناشده لمّا نظر في البينة، و جعل يقول: و اللّه لو كان رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و سلّم ما قطع يدى أبدا، قال: و لم؟ قال يخبره ربه انى برئ فيبرأنى ببراءتي-
إلى ان قال- حاكيا عن المتهم بالسرقة فما ضرب الناس و اختلطوا ارسلانى و فرّا و لو
كانا صادقين لم يرسلانى، فقال امير المؤمنين عليه السّلام: من يدلنى على هذين
أنكّلهما. [1]
و التعبير ب «ما يرشد» في عبارة الجواهر و كشف اللثام لعله من جهة وروده في
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 33 من
أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 436