اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 435
هل يعتبر حضور الشهود
المسألة 2- لا يشترط حضور الشهود عند اقامة الحد رجما و جلدا، فلا يسقط الحد
لو ماتوا او غابوا، نعم لو فروا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة، و يجب عقلا على
الشهود حضورهم موضع الرجم مقدمة لوجوب بدئهم بالرجم، كما يجب على الامام عليه
السّلام او الحاكم الحضور ليبدأ بالرّجم اذا ثبت بالاقرار و يأتى به بعد الشهود
اذا ثبت بالبينة.
اقول: و هنا فرعان:
1- هل يشترط حضور الشهود عند اقامة الحد او لا؟
المشهور عدمه بل ظاهر كلام كاشف اللثام و صاحب الجواهر- قدس سرهما- الاجماع
عليه و عن بعض فقهاء العامة سقوطه بغيبهم.
قال الشيخ الطائفة في الخلاف: اذا تكاملت شهود الزنا أربعة شهدوا به ثم ماتوا
او غابوا جاز للحاكم ان يحكم بشهادتهم و يقيم الحد على المشهود عليه و به قال
الشافعى و قال ابو حنيفة: متى غابوا او ماتوا لم يجز للحاكم ان يحكم بشهادتهم.
ثم استدل على ذلك بانه اذا ثبت الحكم بالشهادة جاز تنفيذه مع غيبة الشهود
كسائر الشهادات. [1]