responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 435

هل يعتبر حضور الشهود

المسألة 2- لا يشترط حضور الشهود عند اقامة الحد رجما و جلدا، فلا يسقط الحد لو ماتوا او غابوا، نعم لو فروا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة، و يجب عقلا على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدمة لوجوب بدئهم بالرجم، كما يجب على الامام عليه السّلام او الحاكم الحضور ليبدأ بالرّجم اذا ثبت بالاقرار و يأتى به بعد الشهود اذا ثبت بالبينة.

اقول: و هنا فرعان:

1- هل يشترط حضور الشهود عند اقامة الحد او لا؟

المشهور عدمه بل ظاهر كلام كاشف اللثام و صاحب الجواهر- قدس سرهما- الاجماع عليه و عن بعض فقهاء العامة سقوطه بغيبهم.

قال الشيخ الطائفة في الخلاف: اذا تكاملت شهود الزنا أربعة شهدوا به ثم ماتوا او غابوا جاز للحاكم ان يحكم بشهادتهم و يقيم الحد على المشهود عليه و به قال الشافعى و قال ابو حنيفة: متى غابوا او ماتوا لم يجز للحاكم ان يحكم بشهادتهم.

ثم استدل على ذلك بانه اذا ثبت الحكم بالشهادة جاز تنفيذه مع غيبة الشهود كسائر الشهادات. [1]


[1]- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة 30.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست