responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 425

3- هل يجوز مباشرة المرأة لإجراء الحد

كى لا يحتاج الى شد ثيابها عليها في الجلد او تكفينها من فوق ثيابها في الرجم و حينئذ لا بد ان تكون الطائفة الشاهدة للعذاب جماعة من النساء؟

قلّما تعرض الاصحاب له، لكن في الدر المنضود بعد نفى الجواز استدل له بفعل امير المؤمنين عليه السّلام و الروايات الدالة على ان الامام يبدؤ بالرجم ثم باقى الناس فيما ثبت الزنا بالاقرار، و يبدؤ الشهود فيما اذا ثبت بالبينة ثم باقى الناس، و ذلك لأنه لو كان يجوز مباشرة النساء لما اقدم هو عليه السّلام بنفسه على ذلك، كما في باب غسل الميت (فانه كلما تجوز فعل النساء فيه يجب). [1]

و لكن يمكن المناقشة في الاول بان فعله عليه السّلام انما كان من باب الجواز فلعله يجوز للرجل و المرأة كليهما إقامة الحد عليها، و قياسه على غسل الميت قياس مع الفارق فانه كم فرق بين غسلها و لو كان من وراء الثياب بمباشرة الرجال و بين ضربها و رجمها مع ربط ثيابها عليها كذلك، فلا ملازمة بين جواز تصدى المرأة و وجوبها كما أفاده- قدس سره.

و أمّا الثانى فهو حق في الجملة اعنى في باب الرجم أمّا الجلد فلا يجرى فيه، فالدليل أخص من المدعى لعدم وجوب مباشرة الشهود او الامام للجلد.

و في الفقه على المذاهب الاربعة انه يتولّى الضرب الرجال لان الجلد ليس من شأن المرأة و الخنثى مثل المرأة. [2]

و هذا الدليل لا محصل له بل هو استحسان ضعيف لا سيّما في ضرب المرأة للمرأة.

و الحاصل انه لا دليل على المنع بهذه الامور بعد وجود الاطلاقات و عدم الدليل على خلافها، اللهم الا ان يقال بانصراف الاطلاقات منه الا في مورد لا توجد


[1]- الدر المنضود، المجلد 1، الصفحة 465.

[2]- الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد 5، الصفحة 32.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست