اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 424
و ابن مسعود و غيرهما انهم قالوا: لا يرفع يده الضارب حتى يرى بياض ابطه. [1]
و في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة «و لا يجوز للجلاد رفع يده بحيث يبدو
بياض ابطه و لا يخفضها خفضا شديدا بل يتوسط». [2]
و قال القرطبى في تفسيره: الضرب الذى يجب، هو ان يكون مولما لا يجرح و لا يبضع
و لا يخرج الضارب يده من تحت ابطه و به قال الجمهور و هو قول على عليه السّلام و
ابن مسعود. [3]
الى غير ذلك من أشباهه.
و هل يمكن اثبات الحكم بمثل هذا؟ ظاهر كلام المبسوط ان رواية «ضرب بين ضربين و
سوط بين سوطين» كانت ثابتة عنده لأنه اسنده الى على عليه السّلام، و مفهومه ان لا
يرفع يده للنهاية و لا يخفضها كذلك، و يؤيده ما رواه عن على عليه السّلام انه نهى
عن رفع الضارب يده حتى يرى بياض ابطه، و عمل الجمهور بها.
و لكن الاعتماد على هذا المقدار مشكل في مقابل العمومات و الاطلاقات اللهم الا
ان يقال قاعدة درء الحدود بالشبهات تشمل اصل الحد و فروعه، و لا أقلّ ان هذا الحكم
موافق للاحتياط لجوازه بمقتضى الاطلاقات و عدم جواز ما عداه بناء على القول
المزبور فلا يترك هذا الاحتياط.
و أمّا ما يدور في ألسنة بعضهم من انه يأخذ مصحفا تحت ابطه و يضرب بحيث لا
يسقط المصحف من تحت ابطه، فلم أر أثرا منه في الروايات، و لعله تفسير لما مر من
عدم ظهور ابطه، و ذكر كتاب اللّه انما هو لوضوح وجوب احترامه و ترك اهانته
بالسقوط.
***
______________________________
(1)- المبسوط، المجلد 8، الصفحة 68.
(2)- الفقه على المذاهب الأربعة،
المجلد 5، الصفحة 32.
(3)- تفسير القرطبى، المجلد 12،
الصفحة 163.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 424