responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 424

و ابن مسعود و غيرهما انهم قالوا: لا يرفع يده الضارب حتى يرى بياض ابطه. [1]

و في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة «و لا يجوز للجلاد رفع يده بحيث يبدو بياض ابطه و لا يخفضها خفضا شديدا بل يتوسط». [2]

و قال القرطبى في تفسيره: الضرب الذى يجب، هو ان يكون مولما لا يجرح و لا يبضع و لا يخرج الضارب يده من تحت ابطه و به قال الجمهور و هو قول على عليه السّلام و ابن مسعود. [3]

الى غير ذلك من أشباهه.

و هل يمكن اثبات الحكم بمثل هذا؟ ظاهر كلام المبسوط ان رواية «ضرب بين ضربين و سوط بين سوطين» كانت ثابتة عنده لأنه اسنده الى على عليه السّلام، و مفهومه ان لا يرفع يده للنهاية و لا يخفضها كذلك، و يؤيده ما رواه عن على عليه السّلام انه نهى عن رفع الضارب يده حتى يرى بياض ابطه، و عمل الجمهور بها.

و لكن الاعتماد على هذا المقدار مشكل في مقابل العمومات و الاطلاقات اللهم الا ان يقال قاعدة درء الحدود بالشبهات تشمل اصل الحد و فروعه، و لا أقلّ ان هذا الحكم موافق للاحتياط لجوازه بمقتضى الاطلاقات و عدم جواز ما عداه بناء على القول المزبور فلا يترك هذا الاحتياط.

و أمّا ما يدور في ألسنة بعضهم من انه يأخذ مصحفا تحت ابطه و يضرب بحيث لا يسقط المصحف من تحت ابطه، فلم أر أثرا منه في الروايات، و لعله تفسير لما مر من عدم ظهور ابطه، و ذكر كتاب اللّه انما هو لوضوح وجوب احترامه و ترك اهانته بالسقوط.

***
______________________________

(1)- المبسوط، المجلد 8، الصفحة 68.

(2)- الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد 5، الصفحة 32.

(3)- تفسير القرطبى، المجلد 12، الصفحة 163.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست