responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 398

و الانزجار كما يقتضيه حكمة الحدود. [1]

و استدل له في الجواهر [2] مضافا الى ذلك بفعل امير المؤمنين عليه السّلام كما في رواية صالح بن ميثم عن ابيه الى ان قال: قام امير المؤمنين عليه السّلام فحمد اللّه و اثنى عليه ثم قال: ايها الناس ان امامكم خارج بهذه المرأة الى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء اللّه فعزم عليكم امير المؤمنين عليه السّلام لما خرجتم و انتم متنكّرون .... [3]

و بمرفوعة احمد بن محمد بن خالد رفعه عن امير المؤمنين عليه السّلام الى ان قال: ثم نادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد. [4]

و اظهر من جميع ذلك مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السّلام ان رجلا جاء الى عيسى بن مريم عليه السّلام قال: يا روح اللّه انى زنيت فطهرنى، فامر عيسى عليه السّلام ان ينادى في الناس ان لا يبقى احد إلّا خرج لتطهير فلان الحديث. [5]

و يدل عليه أيضا صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام الى ان قال: فقال امير المؤمنين عليه السّلام لأصحابه: اغدوا غدا علىّ متلثّمين. [6]

و ان كان اكثرها او جميعها بصدد بيان امر آخر (لا مجرد حضور الحد) و هو البينة على كونهم مرتكبين للقبائح فستره اللّه عليهم حتى يتوبوا بعد ذلك، بل ظاهر هذه الروايات انهم لم يبقوا هناك حتى يروا الحد فالاحاديث بصدد بيان امر آخر.

و لكن الامر سهل بعد ما عرفت من حكمة الحد و دلالة بعض هذه الروايات عليه.

و قد يقال ان اعلام الناس واجب حيث ان وجوب حضور طائفة من المؤمنين (لو قلنا به) يكون دليلا على وجوب الاعلام، فالاعلام واجب من حيث انه مقدمة


[1]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 472.

[2]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 353.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 31 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

[4]- نفس المصدر، الحديث 3.

[5]- نفس المصدر، الحديث 5.

[6]- نفس المصدر، الحديث 2.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست