اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 397
آداب الحد المستحبة
المسألة 5: ينبغى للحاكم اذا اراد اجراء الحد ان يعلم الناس ليجتمعوا على
حضوره، بل ينبغى أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ و الاحوط حضور طائفة من المؤمنين
ثلاثة او اكثر.
و ينبغى ان تكون الاحجار صغارا، بل هو الاحوط.
و لا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى، و لا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة او
اثنتين.
و الأحوط ان لا يقيم عليه الحد من كان على عنقه حد سيما اذا كان ذنبه مثل
ذنبه، و لو تاب عنه بينه و بين اللّه جاز اقامته، و ان كان الأقوى الكراهة مطلقا،
و لا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالاقرار أو البينة.
اقول: و في المسألة فروع أربعة:
1- الحكم باستحباب اعلام الناس للخروج و الاجتماع على حضور الحد، بل استحباب
دعوة الناس بل استحباب حضور طائفة، فان الاعلام اعم من الدعوة للاجتماع كما ان
الدعوة الى الاجتماع اعم من حضورهم و عدم حضورهم، فانه قد يعلمهم و يدعوهم الى
الحضور و لا يحضرون، و على كل حال ادعى في الجواهر عدم الاشكال و عدم الخلاف في
الاول.
و استدل عليه و على الدعوة للاجتماع في الرياض فان فيه تحصيلا للاعتبار
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 397