responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 397

آداب الحد المستحبة

المسألة 5: ينبغى للحاكم اذا اراد اجراء الحد ان يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره، بل ينبغى أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ و الاحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة او اكثر.

و ينبغى ان تكون الاحجار صغارا، بل هو الاحوط.

و لا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى، و لا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة او اثنتين.

و الأحوط ان لا يقيم عليه الحد من كان على عنقه حد سيما اذا كان ذنبه مثل ذنبه، و لو تاب عنه بينه و بين اللّه جاز اقامته، و ان كان الأقوى الكراهة مطلقا، و لا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالاقرار أو البينة.

اقول: و في المسألة فروع أربعة:

1- الحكم باستحباب اعلام الناس للخروج و الاجتماع على حضور الحد، بل استحباب دعوة الناس بل استحباب حضور طائفة، فان الاعلام اعم من الدعوة للاجتماع كما ان الدعوة الى الاجتماع اعم من حضورهم و عدم حضورهم، فانه قد يعلمهم و يدعوهم الى الحضور و لا يحضرون، و على كل حال ادعى في الجواهر عدم الاشكال و عدم الخلاف في الاول.

و استدل عليه و على الدعوة للاجتماع في الرياض فان فيه تحصيلا للاعتبار

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست