اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 333
غير صحيح فلا فرق بين اللباء و غيره من حيث تقديم الرضاع اذا تضرر الطفل بتركه
و تقديم الحد اذا لم يتضرر فتدبر جيدا.
و من العجب حمل الارضاع في رواية عمار على خصوص اللباء مع انها تاباه لما ذا
لم نحملها على ما اذا تضرر بترك الرضاع كما هو الغالب و لم يوجد له من يرضعه.
نعم يظهر من بعض روايات الباب انها ترضعه حولين كاملين و من الواضح انه كمال
الرضاع و لا يتضرر الطفل بتركه غالبا و هى ما رواه صالح بن ميثم عن ابيه عن امير
المؤمنين عليه السّلام و قد مرت الاشارة اليه. [1]
و لكن ظاهره بل صريحه انه كان ذلك قبل تمام الاقرارات الاربعة بل كان أمره
عليه السّلام بارضاعه حولين كاملين بعد الاقرار الثانى، و استدل في المبانى على
جواز الرجم- او وجوبه- بعد وضع الحمل (و اللباء) بما رواه ابو مريم الانصارى عن
امير المؤمنين عليه السّلام الى ان قال: فتربص بها حتى وضعت ثم امر بها بعد ذلك
فحفر لها حفيرة في الرحبة الحديث. [2]
ثم اطال الكلام- قدس سره- في صحة هذا الحديث و ان ابا مريم و ان كان مشتركا
بين رجلين: بكر بن حبيب الذى لم يثبت وثاقته و ابى مريم الانصارى الثقة، و لكن
المراد هنا هو الثقة ببعض القرائن التى ذكرها. [3]
و ليت شعرى أىّ فائدة في هذا الاصرار فان لم توجد له المرضعة و كان محتاجا
اليها فاللازم تأخير الحد من دون فرق بين اللباء و غيره و ان وجدت له فهو أيضا
كذلك.
و من هنا يظهر الكلام في مسألة الكفيل للولد و انه اذا احتاج اليه و لم يوجد من
يكفله يؤخر الحد و اذا وجد لا يؤخر.
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 16،
من ابواب حدّ الزنا، الحديث 1.