responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 333

غير صحيح فلا فرق بين اللباء و غيره من حيث تقديم الرضاع اذا تضرر الطفل بتركه و تقديم الحد اذا لم يتضرر فتدبر جيدا.

و من العجب حمل الارضاع في رواية عمار على خصوص اللباء مع انها تاباه لما ذا لم نحملها على ما اذا تضرر بترك الرضاع كما هو الغالب و لم يوجد له من يرضعه.

نعم يظهر من بعض روايات الباب انها ترضعه حولين كاملين و من الواضح انه كمال الرضاع و لا يتضرر الطفل بتركه غالبا و هى ما رواه صالح بن ميثم عن ابيه عن امير المؤمنين عليه السّلام و قد مرت الاشارة اليه. [1]

و لكن ظاهره بل صريحه انه كان ذلك قبل تمام الاقرارات الاربعة بل كان أمره عليه السّلام بارضاعه حولين كاملين بعد الاقرار الثانى، و استدل في المبانى على جواز الرجم- او وجوبه- بعد وضع الحمل (و اللباء) بما رواه ابو مريم الانصارى عن امير المؤمنين عليه السّلام الى ان قال: فتربص بها حتى وضعت ثم امر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة الحديث. [2]

ثم اطال الكلام- قدس سره- في صحة هذا الحديث و ان ابا مريم و ان كان مشتركا بين رجلين: بكر بن حبيب الذى لم يثبت وثاقته و ابى مريم الانصارى الثقة، و لكن المراد هنا هو الثقة ببعض القرائن التى ذكرها. [3]

و ليت شعرى أىّ فائدة في هذا الاصرار فان لم توجد له المرضعة و كان محتاجا اليها فاللازم تأخير الحد من دون فرق بين اللباء و غيره و ان وجدت له فهو أيضا كذلك.

و من هنا يظهر الكلام في مسألة الكفيل للولد و انه اذا احتاج اليه و لم يوجد من يكفله يؤخر الحد و اذا وجد لا يؤخر.


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 16، من ابواب حدّ الزنا، الحديث 1.

[2]- نفس المصدر، الحديث 5.

[3]- لاحظ مبانى تكملة المنهاج، المجلد 1، الصفحة 215.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست