responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 332

و يدل عليه أيضا مضافا الى ما مر من القاعدة و انه مظنة الضرر و الخطر، غير واحد من روايات الباب:

منها ما دل على عدم اجراء الحد على المستحاضة حتى ينقطع دمها. [1]

فانه شامل لما نحن فيه بطريق اولى، و كذا الروايات الكثيرة الدالة على عدم اجراء الحد على المريض، لإمكان الغاء الخصوصية منها.

و منها ما ورد بالخصوص في النفساء مثل ما رواه في المستدرك عن العوالى عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم انه اتى بامرأة في نفاسها ليحدها فقال: اذهبى حتى ينقطع عنك الدم. [2]

و منها ما عن على عليه السّلام في الجعفريات قال ليس على الحبلى حد حتى تضع حملها و لا على النفساء حد حتى تطهر و لا على المستحاضة حتى تطهر و لا على الحائض حتى تطهر. [3]

و يدل عليه كلما دل على تأخير الحد عن الرضاع و الكفالة.

الثالث: هل يؤخر الحد عن الرضاع أيضا اذا احتاج الصبى اليه أم لا؟ ظاهر ما عرفت من عبارة التحرير ذلك، بل صرح في الجواهر بعدم وجدانه الخلاف فيه اذا لم يتفق للصبى مرضعة.

و لكن صرح في المبانى بان المراد انها «ترضعه مدة اللباء ثم ترجم بلا خلاف ظاهر بين الاصحاب و ان الارضاع في رواية عمار الساباطى محمول على الارضاع مدة اللباء». [4]

فان كان مراده ما إذا وجد من يرضعه (او يمكن ارضاعه بما في عصرنا من انواع اللبن اليابس و شبهها) بحيث لا يتضرر الطفل فلا كلام و قد عرفت تقييد عدم الخلاف في كلام الجواهر بما اذا لم يتفق له مرضعة، و ان كان مراده ما اذا تضرّر فهو


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 13، من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 3.

[2]- مستدرك الوسائل، المجلد 18، الباب 11، من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 12.

[3]- نفس المصدر، الحديث 9.

[4]- مبانى التكملة، المجلد 1، الصفحة 214.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست