اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 299
الخامس (من اقسام حد الزّنا) الجلد و التغريب و الجز
قال- قدس سره- في التحرير: و هى حد
البكر و هو الذى تزوج و لم يدخل بها على الاقرب.
اقول: قال في الرياض بعد بيان حكم الحلق و جلد مائة و التغريب و النفى عن
البلد سنة: «بلا خلاف أجده في الجملة بل عليه الاجماع في المسالك و الغنية» و بعد
الإشارة الى الروايتين الآتيتين قال: و ليس فيهما ككثير من النصوص ذكر الجز
(الحلق) كما هنا و الشرائع و القواعد و الارشاد و التحرير و عن النهاية و المراسم
و ...
بل فيها ذكر الجلد و التغريب خاصة و لعله لذا لم يذكره من القدماء جماعة
كالصدوق و العمانى و الإسكافى و الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن زهرة، و لكن
الاول اشهر بل لم ينقل الخلاف فيه كثير. [1]
و قال شيخ الطائفة- رحمه اللّه- في الخلاف: «اذا زنى البكر جلد مائة و غرب
عاما، كل واحد حد إن كان ذكرا، و ان كان انثى لم يكن عليها تغريب، و به قال مالك.
و قال قوم: هما سواء [2]، ذهب اليه الأوزاعى و الثورى و ابن ابى ليلى و احمد