responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 298

ذلك في الكوفة بل لعله كان بالبصرة أو محمول على التقيّة؟

و ما دل على ان الحكم في الشيخ و الشيخة الرجم من دون ذكر الجلد مثل الرواية 4 و 18.

و ما دل باطلاقه على ثبوت الرجم في المحصن من دون فرق بين الشيخ و الشاب، مثل الرواية 6 من هذا الباب.

و قد يستدل برواية ما عز المشهورة بين الشيعة و السنة. [1]

و فيه انها قضية في واقعة و لا ندرى انه كان شيخا بل القرائن تدل على خلافه.

و كيف كان يدل على عدم الجمع طوائف من الاخبار.

و حينئذ فهل يجمع بينها و بين الطائفة الاولى بالجمع العرفى او يعمل بالمرجحات؟

الانصاف ان طريقا لجمع العرفى هنا واضح فان المطلقات تقيد بالادلة الدالة على التقييد فيرفع اليد عن ما دل على احد الحدين بما دل على الجمع بينهما في الشيخ و الشيخة و يبقى بعض الادلة الخاصة الدالة على عدم الجمع في خصوص الشيخ و الشيخة فيحمل على التقية بعد شهرة الجمع بين الاصحاب، حتى ادعى الاجماع عليه مع شهرة عدم الجمع بين العامة حتى ادعى اجماع فقهائهم عليه.

و ما قد يقال من ان هذا القول لا شهرة له بينهم ناش عن قلة الرجوع الى كتبهم المعدة لنقل أقوالهم فيها،

فالمسألة واضحة بحمد اللّه.

و اما المدار في الشيخ و الشاب فهو العرف، و ما قد يذكر في بعض الكتب من تعيين سن خاص لهما، و كذا للصبى و المراهق و الكهل و اشباهها، ممّا لا دليل عليه نعم هنا مصاديق كثيرة لا يصدق عليها الشيخ و لا الشاب، مثل اربعين سنة الى خمسة و اربعين، أو الى الخمسين، و هنا يؤخذ بالجرم فقط، و يدرأ غيره عملا بالاصل كما هو واضح.


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 15، من ابواب حدّ الزنا، الحديث 1.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست