اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 296
ثم قال: الحنابلة قالوا: ان المحصن يجلد في اليوم الاول ثم يحد بالرجم في
اليوم الثانى لما روى عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم انه جلد رجلا يوم الخميس
و رجمه يوم الجمعة، و لكن الراجح هو قول الجمهور ... و قال في آخر كلامه: و كل
الائمة عندهم رجم بلا جلد! [1]
و لا يخلو كلامه عن تهافت فتارة ينقل عن الحنابلة الجمع بين الحدين و اخرى
ينقل عن الائمة الرجم بلا جلد.
و يوضح التهافت بين كلماتهم ما افاده في هامش التاج الجامع للأصول بعد ذكر
رواية عبادة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم الدالة على الجمع بين الحدين ما
نصه:
«و على هذا بعض الصّحب و التابعين و
لكن الجمهور و الائمة الاربعة على ان الثيب عليه الرجم فقط. [2]
و اقرب من ذلك ما افاده ابن قدامة في المغنى حيث ذكر في كلام طويل ان الروايات
(من طريق اهل السنة) في المسألة مختلفة بعضها يدل على الجمع و بعضها على خصوص
الرجم ثم جعل الترجيح لرواية الرجم كما سيأتي ذكرها ان شاء اللّه تعالى. [3]
فتحصل ممّا ذكرنا ان اقوالهم كرواياتهم مختلفة لم تستقر على مذهب واحد و ان
كان المعروف بينهم عدم الجمع، و لكن حكى عن على عليه السّلام و ابن عباس و ابى بن
كعب و ابى ذر و جماعة آخر وجوب الجمع.
و لكن قد عرفت اتفاق اصحابنا على الجمع ما عدا ما يحكى عن ابن ابى عقيل من
اطلاقه الرجم فقط.
و يدل على الجمع ما عرفته سابقا في عدة روايات.
منها ما عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قضى امير المؤمنين عليه
السّلام في الشيخ و الشيخة ان يجلدا مائة و قضى للمحصن الرجم. [4]
[1]- الفقه على المذاهب الاربعة،
المجلد 5، الصفحة 63.