responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 296

ثم قال: الحنابلة قالوا: ان المحصن يجلد في اليوم الاول ثم يحد بالرجم في اليوم الثانى لما روى عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم انه جلد رجلا يوم الخميس و رجمه يوم الجمعة، و لكن الراجح هو قول الجمهور ... و قال في آخر كلامه: و كل الائمة عندهم رجم بلا جلد! [1]

و لا يخلو كلامه عن تهافت فتارة ينقل عن الحنابلة الجمع بين الحدين و اخرى ينقل عن الائمة الرجم بلا جلد.

و يوضح التهافت بين كلماتهم ما افاده في هامش التاج الجامع للأصول بعد ذكر رواية عبادة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم الدالة على الجمع بين الحدين ما نصه:

«و على هذا بعض الصّحب و التابعين و لكن الجمهور و الائمة الاربعة على ان الثيب عليه الرجم فقط. [2]

و اقرب من ذلك ما افاده ابن قدامة في المغنى حيث ذكر في كلام طويل ان الروايات (من طريق اهل السنة) في المسألة مختلفة بعضها يدل على الجمع و بعضها على خصوص الرجم ثم جعل الترجيح لرواية الرجم كما سيأتي ذكرها ان شاء اللّه تعالى. [3]

فتحصل ممّا ذكرنا ان اقوالهم كرواياتهم مختلفة لم تستقر على مذهب واحد و ان كان المعروف بينهم عدم الجمع، و لكن حكى عن على عليه السّلام و ابن عباس و ابى بن كعب و ابى ذر و جماعة آخر وجوب الجمع.

و لكن قد عرفت اتفاق اصحابنا على الجمع ما عدا ما يحكى عن ابن ابى عقيل من اطلاقه الرجم فقط.

و يدل على الجمع ما عرفته سابقا في عدة روايات.

منها ما عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السّلام في الشيخ و الشيخة ان يجلدا مائة و قضى للمحصن الرجم. [4]


[1]- الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد 5، الصفحة 63.

[2]- التاج الجامع للأصول، المجلد 3، الصفحة 24.

[3]- المغنى، المجلد 10، الصفحة 121.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 1، من ابواب حدّ الزنا، الحديث 2.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست