responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 295

الرابع (من اقسام حدّ الزنا) الجلد و الرجم معا

قال في التحرير: «و هما حد الشيخ و الشيخة إذا كانا محصنين فيجلدان اولا ثم يرجمان».

اقول: قد عرفت بعض الكلام في هذه المسألة و توضيح الحال فيها، اصل هذه المسألة معروف بين الاصحاب حتى قال في الجواهر: انه لا خلاف معتد به فيها بل الاجماع عليه بقسميه الا ان المحكى عن ابن ابى عقيل العمانى انه أطلق حكم الرجم في المحصن من دون ذكر الجلد فيه ابدا. [1]

و قال شيخ الطائفة في الخلاف: المحصن اذا كان شيخا او شيخة فعليهما الجلد و الرجم و ان كانا شابين فعليهما الرجم بلا جلد و قال داود و اهل الظاهر: عليهما الجلد ثم الرجم، و لم يفصّلوا، و به قال جماعة من اصحابنا و قال جميع الفقهاء:

ليس عليهما الا الرجم دون الجلد. [2]

و لكن يظهر من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ان المسألة خلافية بينهم حيث قال: «المالكية و الشافعية و الحنفية قالوا: لا يجوز الجمع بين الجلد و الرجم على المحصن لان حد الرجم نسخ حد الجلد و رفعه و لان الحد الاصغر ينطوى تحت الحد الاكبر و لا تحصل منه الفائدة المرجوة و هو الزجر و الاقلاع عن الذنب حيث ان الجانى سيموت.


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 318.

[2]- الخلاف كتاب الحدود، المسألة 2.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست