اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 295
الرابع (من اقسام حدّ الزنا) الجلد و الرجم معا
قال في التحرير: «و هما حد الشيخ و الشيخة
إذا كانا محصنين فيجلدان اولا ثم يرجمان».
اقول: قد عرفت بعض الكلام في هذه المسألة و توضيح الحال فيها، اصل هذه المسألة
معروف بين الاصحاب حتى قال في الجواهر: انه لا خلاف معتد به فيها بل الاجماع عليه
بقسميه الا ان المحكى عن ابن ابى عقيل العمانى انه أطلق حكم الرجم في المحصن من
دون ذكر الجلد فيه ابدا. [1]
و قال شيخ الطائفة في الخلاف: المحصن اذا كان شيخا او شيخة فعليهما الجلد و
الرجم و ان كانا شابين فعليهما الرجم بلا جلد و قال داود و اهل الظاهر: عليهما الجلد
ثم الرجم، و لم يفصّلوا، و به قال جماعة من اصحابنا و قال جميع الفقهاء:
و لكن يظهر من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ان المسألة خلافية بينهم حيث
قال: «المالكية و الشافعية و الحنفية قالوا: لا يجوز الجمع بين الجلد و الرجم على
المحصن لان حد الرجم نسخ حد الجلد و رفعه و لان الحد الاصغر ينطوى تحت الحد الاكبر
و لا تحصل منه الفائدة المرجوة و هو الزجر و الاقلاع عن الذنب حيث ان الجانى
سيموت.