اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 293
الثالث (من اقسام حد الزنا) «الجلد
خاصة»
قال- قدس سره- في التحرير: و هو ثابت
على الزانى غير المحصن اذا لم يملك اى لم يزوج و على المرأة العاقلة البالغة اذا
زنى بها طفل، و كانت محصنة اولا و على المرأة غير المحصنة إذا زنت.
اقول: و حاصل هذا الكلام جريان الجلد خاصة في ثلاث مواضع في الرجل غير المحصن
(إذا لم يتزوج زواجا شرعيا).
و في المرأة المحصنة و لكن في صورة واحدة و هى ما اذا كانت تزنى بطفل، و في
المرأة غير المحصنة.
كل ذلك لإطلاق قوله تعالى
«الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي»[1] و الروايات الدالة على حد الجلد، و خصوص بعض ما ورد في بعض
هذه الصور الثلاث، و قد عرفت الحال في بعضها فيما سبق، و يظهر بعضها مما سيأتي عن
قريب إن شاء اللّه.
***
______________________________
(1)- النور: 2.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 293