responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 293

الثالث (من اقسام حد الزنا) «الجلد خاصة»

قال- قدس سره- في التحرير: و هو ثابت على الزانى غير المحصن اذا لم يملك اى لم يزوج و على المرأة العاقلة البالغة اذا زنى بها طفل، و كانت محصنة اولا و على المرأة غير المحصنة إذا زنت.

اقول: و حاصل هذا الكلام جريان الجلد خاصة في ثلاث مواضع في الرجل غير المحصن (إذا لم يتزوج زواجا شرعيا).

و في المرأة المحصنة و لكن في صورة واحدة و هى ما اذا كانت تزنى بطفل، و في المرأة غير المحصنة.

كل ذلك لإطلاق قوله تعالى‌ «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي» [1] و الروايات الدالة على حد الجلد، و خصوص بعض ما ورد في بعض هذه الصور الثلاث، و قد عرفت الحال في بعضها فيما سبق، و يظهر بعضها مما سيأتي عن قريب إن شاء اللّه.

***
______________________________

(1)- النور: 2.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست