responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 292

كما انك قد عرفت وجوب القتل على من زنى بمحارمه او زنى عنفا و كرها بغير محارمه من دون فرق بين الصغير و الكبير، اما في الزنا بذات محرم فلان العنوان فيها هو «ذات محرم» أو «الاخت» و شمول هذين العنوانين للصغيرة و الكبيرة واضح.

و اما في الزنا بالعنف و ان كان العنوان في جميع روايات الباب (الباب 7 من ابواب حد الزنا) المرأة و لذا قد يتأمل في شمولها للصغيرة لعدم صدق المرأة عليها الا انه يمكن إلغاء الخصوصية عنها و تعميم الحكم للصغيرة و الكبيرة بل و يمكن دعوى قياس الاولوية، اللّهم الا ان يقال: دعوى الاولوية ممنوعة و كذا الغاء الخصوصية بل الامر بالعكس لان الكبيرة لها حرمة خاصة دون الصغيرة، و المسألة محتاجة الى مزيد تأمل و لم أر للأصحاب كلاما في هذا الباب.

و اما زنا العاقلة البالغة بالمجنون و جريان الحد عليها من رجم او جلد فلشمول اطلاقات الاحصان او الزنا لها و لا نقصان فيها من اى ناحية.

و اما بالنسبة الى عدم جواز اجراء الحد على المجنون فلما مضى في صدر البحث عن احكام حد الزنا في اوّل الكتاب.

***

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست