اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 270
ابو الحسن الثالث عليه السّلام يضرب حتى يموت. و فيه تصريح بانه لا ينفعه
ايمانه و اسلامه بعد ذلك. [1]
هذا و راوى الحديث جعفر رجل مجهول و هو قليل الحديث جدا و لم يرو عنه في جامع
الرواة غير هذا الحديث، و قد يستبعد مضمونه بان سؤال المتوكل مع شدة بغضه للإمام
الهادى عليه السّلام عنه في مثل هذه المسألة بعيد جدا و لا يقاس على ما استفيض
نقله في كتب الفريقين من فعل عمر في مقابل امير المؤمنين عليه السّلام و سؤاله
المسائل عنه، و لم ير من المتوكل مثل هذه الامور فتأمل.
اضف إلى ذلك ان المستفاد منها اعتراف فقهاء المخالفين بجواز قتله و انكارهم
القتل بعد قبول الإسلام او التأمل في دليله، و هذا ينافى ما مر من السيد المرتضى
من ان هذا من متفردات الامامية.
اضف إليه ان الضرب حتى يموت مما لم يفت به الاصحاب لا هاهنا و لا في مقامات
اخرى، و ما قد يقال- كما في الدر المنضود- ان المراد منه الضرب بالسيف مرة بعد مرة
حتى يموت بعيد جدا لان المتعارف في مثله هو التعبير بالقتل من غير حاجة الى ذكر
الضرب حتى يموت، و لذا ورد الضرب على نحو الاطلاق في غير واحد من روايات ابواب
القصاص مريدا به غير الضرب بالسيف ففى رواية سألته عن الخطاء الذى فيه الدية و
الكفارة هو الرجل يضرب الرّجل و لا يتعمّد؟