responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 270

ابو الحسن الثالث عليه السّلام يضرب حتى يموت. و فيه تصريح بانه لا ينفعه ايمانه و اسلامه بعد ذلك. [1]

هذا و راوى الحديث جعفر رجل مجهول و هو قليل الحديث جدا و لم يرو عنه في جامع الرواة غير هذا الحديث، و قد يستبعد مضمونه بان سؤال المتوكل مع شدة بغضه للإمام الهادى عليه السّلام عنه في مثل هذه المسألة بعيد جدا و لا يقاس على ما استفيض نقله في كتب الفريقين من فعل عمر في مقابل امير المؤمنين عليه السّلام و سؤاله المسائل عنه، و لم ير من المتوكل مثل هذه الامور فتأمل.

اضف إلى ذلك ان المستفاد منها اعتراف فقهاء المخالفين بجواز قتله و انكارهم القتل بعد قبول الإسلام او التأمل في دليله، و هذا ينافى ما مر من السيد المرتضى من ان هذا من متفردات الامامية.

اضف إليه ان الضرب حتى يموت مما لم يفت به الاصحاب لا هاهنا و لا في مقامات اخرى، و ما قد يقال- كما في الدر المنضود- ان المراد منه الضرب بالسيف مرة بعد مرة حتى يموت بعيد جدا لان المتعارف في مثله هو التعبير بالقتل من غير حاجة الى ذكر الضرب حتى يموت، و لذا ورد الضرب على نحو الاطلاق في غير واحد من روايات ابواب القصاص مريدا به غير الضرب بالسيف ففى رواية سألته عن الخطاء الذى فيه الدية و الكفارة هو الرجل يضرب الرّجل و لا يتعمّد؟

قال: نعم. [2]

و العجب من المحقق الخوانسارى حيث ذكر في جامع المدارك ان متن الرواية شاهد على انه لم يصدر من غير المعصوم‌ [3] مع ما عرفت فيه من الاشكال من جهات شتى.


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 36 من ابواب حد الزّنا، الحديث 2.

[2]- الوسائل، المجلد 19، الباب 11 من ابواب قصاص النفس، الحديث 19.

[3]- جامع المدارك، المجلد 7، الصفحة 26.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست