responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 269

ثانيهما: وحدة الملاك، و هو كذلك فان العرف هنا حاكم بعدم الفرق و يؤيّد الاستقراء فانه حاكم بوحدة الحكم فيهما قتلا و ضربا و رجما فتدبر جيدا.

الثاني: الحد في زنا الذمى بمسلمة هو القتل.

قال في الجواهر: الذى اذا زنى بمسلمة مطاوعة او مكرهة سواء كان بشرائط الذمة او لا فان حده القتل بلا خلاف اجده بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض. [1]

و ممن حكى عنه الافتاء به صريحا السيد المرتضى في الانتصار حيث قال: و مما انفردت به الامامية القول بان الذمى اذا زنى بالمسلمة ضربت عنقه‌ [2] و كذا الشيخ المفيد و الشيخ الطوسى في المقنعة و النهاية و غيرهم من قدماء الاصحاب- رضوان اللّه تعالى عليهم.

و قال في الرياض: و كذا يقتل الذمى بل مطلق الكافر اذا زنى بمسلمة كارهة او مطاوعة اجماعا على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر و هو الحجة .... [3]

و استدلّ له بروايتين:

احدهما: ما رواه حنان بن سدير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن يهودى فجر بمسلمة قال: يقتل‌ [4] و وصفت الرواية بالموثق نظرا الى حنان و ما قيل فيه انه واقفى و طريق الشيخ اليه صحيح في التهذيب على ما في جامع الرواة، مضافا الى ان عمل الاصحاب بها يغنينا عن البحث في سندها.

ثانيهما: ما رواه جعفر بن رزق اللّه في حديث طويل في رجل نصرانى فجر بامرأة مسلمة على عهد المتوكل فاراد اقامة الحد عليه فاسلم الى ان قال: كتب‌


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 313.

[2]- الانتصار، الصفحة 261.

[3]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 465.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 36 من ابواب حد الزّنا، الحديث 1.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست