اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 269
ثانيهما: وحدة الملاك، و هو كذلك فان العرف هنا حاكم بعدم الفرق و يؤيّد
الاستقراء فانه حاكم بوحدة الحكم فيهما قتلا و ضربا و رجما فتدبر جيدا.
الثاني: الحد في زنا الذمى بمسلمة هو القتل.
قال في الجواهر: الذى اذا زنى بمسلمة مطاوعة او مكرهة سواء كان بشرائط الذمة
او لا فان حده القتل بلا خلاف اجده بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما
مستفيض. [1]
و ممن حكى عنه الافتاء به صريحا السيد المرتضى في الانتصار حيث قال: و مما
انفردت به الامامية القول بان الذمى اذا زنى بالمسلمة ضربت عنقه [2] و كذا الشيخ
المفيد و الشيخ الطوسى في المقنعة و النهاية و غيرهم من قدماء الاصحاب- رضوان
اللّه تعالى عليهم.
و قال في الرياض: و كذا يقتل الذمى بل مطلق الكافر اذا زنى بمسلمة كارهة او
مطاوعة اجماعا على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر و هو الحجة .... [3]
و استدلّ له بروايتين:
احدهما: ما رواه حنان بن سدير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن
يهودى فجر بمسلمة قال: يقتل [4] و وصفت الرواية بالموثق نظرا الى حنان و ما قيل فيه انه
واقفى و طريق الشيخ اليه صحيح في التهذيب على ما في جامع الرواة، مضافا الى ان عمل
الاصحاب بها يغنينا عن البحث في سندها.
ثانيهما: ما رواه جعفر بن رزق اللّه في حديث طويل في رجل نصرانى فجر بامرأة
مسلمة على عهد المتوكل فاراد اقامة الحد عليه فاسلم الى ان قال: كتب