responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 18

يرجع الى نوع الاعتقاد، و كذلك ما يلحق به من السب و شبهه من انواع التوهين و الهتك بمحارم اللّه فانه كاشفة عن الارتداد فتدبر.

و في الفقه على المذاهب الاربعة عد الحدود اربعة (بادراج اللواط بالزنا، و الحاق المحارب بالسارق او القاتل او من يستحق التعزير، و كأنّ الاول في المحارب الذى سرق المال و الثانى في من قتل نفسا محترمة و الثالث من اخاف الناس بالسلاح بدون ذلك.

و عن الشافعية: انها سبعة (الستة المعروفة باضافة القصاص في النفس و الاطراف).

و عن الحنفية: ان الحدود خمسة في كتاب اللّه: الاول حد الزنا و هو ثابت بآية الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي ...

الثانى حد السرقة و هو ثابت بقوله تعالى: «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ ...».

الثالث حد شرب الخمر و هو ثابت بقوله تعالى: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ».

الرابع حد قطاع الطريق و هو ثابت بقوله تعالى: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ...».

الخامس حد القذف و هو ثابت بقوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ...» إلى غير ذلك مما ذكروه. [1]


[1]- الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد 5، الصفحة 8.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست