responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 136

و ادعى في كشف اللثام اعتبار الشروط الاربعة مع الحرية للأصل و النصوص و الاجماع. [1]

و قال في الفقه على المذاهب الاربعة: «اتفق الائمة الاربعة على ان الزنا يثبت بالاقرار سواء أ كان المقر ذكرا أم انثى و سواء أ كان محصنا او غير محصن و سواء أ كان المقر حرا او عبدا بشرط ان يكون بالغا عاقلا مميزا غير مستكره على اقراره». [2]

و يدل عليه مضافا إلى ذلك امور، بعضها يجرى في الجميع و بعضها في بعضها:

1- بناء العقلاء جميعا على اشتراط هذه الشرائط الاربعة في اقراراتهم، فلا يقبلون اقارير الصبى (اى من لم يكن عندهم على حد السن القانونى) و كذلك اقرار المجنون و المجبور و غير القاصد، و الشارع المقدس امضى هذا البناء قطعا.

2- حديث الرفع بالنسبة إلى المكره، فيشترط الاختيار فيه و بالنسبة إلى غير القاصد بطريق اولى.

3- حديث رفع القلم بالنسبة إلى الصبى و المجنون.

4- ما رواه ابو البخترى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان امير المؤمنين عليه السّلام قال: من اقرّ عند تجريد او تخويف او حبس او تهديد فلا حد عليه. [3]

و المراد من التجريد التجريد من اللباس او تجريده عن غيره و ما يكون كالحبس و لا يدخل في عنوان الحبس كل ذلك لتخويفه، فلا تكون الاقرارات الحاصلة من الاكراه و التخويف اقرارا.

و ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عليه السّلام عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول:

لا قطع على احد يخوف من ضرب و لا قيد و لا سجن و لا تعنيف الا ان يعترف،


[1]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 394.

[2]- الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد 5، الصفحة 82.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 7 من ابواب حد السرقة، الحديث 2.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست