اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 136
و ادعى في كشف اللثام اعتبار الشروط الاربعة مع الحرية للأصل و النصوص و
الاجماع. [1]
و قال في الفقه على المذاهب الاربعة: «اتفق الائمة الاربعة على ان الزنا يثبت
بالاقرار سواء أ كان المقر ذكرا أم انثى و سواء أ كان محصنا او غير محصن و سواء أ
كان المقر حرا او عبدا بشرط ان يكون بالغا عاقلا مميزا غير مستكره على اقراره». [2]
و يدل عليه مضافا إلى ذلك امور، بعضها يجرى في الجميع و بعضها في بعضها:
1- بناء العقلاء جميعا على اشتراط هذه الشرائط الاربعة في اقراراتهم، فلا
يقبلون اقارير الصبى (اى من لم يكن عندهم على حد السن القانونى) و كذلك اقرار
المجنون و المجبور و غير القاصد، و الشارع المقدس امضى هذا البناء قطعا.
2- حديث الرفع بالنسبة إلى المكره، فيشترط الاختيار فيه و بالنسبة إلى غير
القاصد بطريق اولى.
3- حديث رفع القلم بالنسبة إلى الصبى و المجنون.
4- ما رواه ابو البخترى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان امير المؤمنين عليه
السّلام قال: من اقرّ عند تجريد او تخويف او حبس او تهديد فلا حد عليه. [3]
و المراد من التجريد التجريد من اللباس او تجريده عن غيره و ما يكون كالحبس و
لا يدخل في عنوان الحبس كل ذلك لتخويفه، فلا تكون الاقرارات الحاصلة من الاكراه و
التخويف اقرارا.
و ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عليه السّلام عن ابيه عليه السّلام ان عليا
عليه السّلام كان يقول:
لا قطع على احد يخوف من ضرب و لا قيد و لا سجن و لا تعنيف الا ان يعترف،