responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 135

المقام الثانى فيما يثبت به الزنا

و هنا أيضا مسائل:

[الأول الإقرار]

[شروط المقرّ]

المسألة الاولى قال- قدس سره- في التحرير: «يثبت الزنا بالاقرار و يشترط فيه بلوغ المقر، و عقله، و اختياره، و قصده.

فلا عبرة باقرار الصبى و ان كان مراهقا.

و لا باقرار المجنون حال جنونه.

و لا باقرار المكره.

و لا باقرار السكران و الساهى و الغافل و النائم و الهازل و نحوهم».

اقول: اما ثبوته بالاقرار فهو مما لا خلاف فيه كما صرح به و يدل عليه الاجماع ظاهرا مضافا الى الادلة المطلقة الدالة على قبول اقرار العقلاء على انفسهم، اضف اليه الروايات الخاصة التى ستمر عليك، و يؤيد الجميع بل يدل عليه بناء العقلاء على قبول القرار مع عدم الردع عنه بل تأكيده.

اما الشرائط الاربعة فحاصل الكلام فيها ان الظاهر كون المسألة مما لا خلاف فيها بينهم، بل يظهر من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة كونه كذلك عندهم.

قال في الرياض: «و لا بد من بلوغ المقر و كماله بكمال عقله و قصده و اختياره و حريته بلا خلاف، كما في ساير الاقارير، بل اعتباره هنا اولى». [1]


[1]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 462.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست