responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 120

و في المسالك جعل قبول دعواه كالمبصر (مع الشبهة) مذهب الاكثر و حكى عدم القبول عن الشيخين ثم قال و تبعهما ابن البراج و سلار و لو لم يذكروا عليه دليلا مقنعا ثم ذكر القولين الاخرين احدهما من ابن ادريس و الثانى عن بعض بلا تصريح باسمه. [1]

ففى المسألة اقوال اربعة نذكرها مع ذكر ما يمكن الاستدلال لها.

الاول: ما هو المعروف من جريان الحدود عليه كالبصير و كذا قبول قوله مع دعوى الشبهة، كل ذلك للعمومات و الاطلاقات الواردة في الكتاب و السنة، فانه لم يرد في خصوص الاعمى نص خاص، و لم يفرق بينه و بين غيره في روايات الباب و كلمات معظم الاصحاب في هذا مطلقة او مصرحة بعدم الفرق.

بل قد يقال انه يمكن درء الحد من الاعمى و لو مع عدم دعوى الشبهة اذا احتمل في حقه ذلك، قال المحقق الخوانسارى في جامع المدارك: «الا ترى انه لو وقع الاعمى في البئر لم يشك احد في ان وقوعها في البئر من جهة عدم التوجه فلو رأى اربعة شهود مباشرة الاعمى الاجنبية بالنحو الموجب للحد لو لا الشبهة مع احتمال الشبهة احتمالا قويا كيف يحد؟ مع ان الحدود تدرأ بالشبهات». [2]

و ما افاده جيد لعدم خصوصية في دعواه الشبهة و الحكم بدرء الحدود بالشبهات عام و مجرد شهادة اربعة شهود مع عدم احراز سائر الشرائط غير كاف، و من الشرائط علم الفاعل بذلك، بل يمكن ان يقال ان ما ورد في كلامه من التعبير بوجود احتمال القوى في درء الحد عنه أيضا في غير محله، فان قاعدة الدرء لا تتوقف على الاحتمال القوى، بل مجرد الاحتمال العقلائى كاف في المقام، و ان شئت قلت: المدار على ثبوت موضوع الزنا علما عامدا مختارا على اليقين، فما لم يعلم بذلك لا يجرى الحد.


[1]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 425.

[2]- جامع المدارك، المجلد 7، الصفحة 12.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست