اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 119
حكم الأعمى
المسألة 15- «يثبت الحد رجما او جلدا على الأعمى و لو ادعى الشبهة مع احتمالها
في حقه فالاقوى القبول، و قيل لا تقبل منه، او لا تقبل إلّا ان يكون عدلا، او لا
تقبل الا مع شهادة الحال بما ادعاه و الكل ضعيف».
اقول: قال صاحب الجواهر- رضوان اللّه تعالى عليه- عند شرح كلام المحقق:
«و يجب الحد على الاعمى» رجما او جلدا
بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه، لعموم الادلة فان ادعى الشبهة، قيل، و القائل
الشيخان و ابن البراج و سلار: لا تقتل لبعض الوجوه الاعتبارية التى لا ترفع ما
يقتضى القبول و من هنا كان الاشبه باصول المذهب و قواعده القبول مع الاحتمال وفاقا
للمشهور لإطلاق الادلة الذى مقتضاه أيضا خلاف ما قيده به ابن ادريس من شهادة الحال
بما ادعاه ... بل و ما عن المقداد أيضا من التقييد بكونه عدلا. [1]
فقد ذكر الاقوال الاربعة مع ذكر قائليها و الاشارة بادلتها في هذا الكلام
المختصر، و قال شيخ الطائفة: «و الاعمى اذا زنى وجب عليه الحد كما يجب على البصير
و لم يسقط عنه الحد لعماه فان ادعى انه اشتبه عليه فظن ان التى وطئها كانت زوجته
او امته لم يصدق و اقيم عليه الحد». [2]