responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 119

حكم الأعمى‌

المسألة 15- «يثبت الحد رجما او جلدا على الأعمى و لو ادعى الشبهة مع احتمالها في حقه فالاقوى القبول، و قيل لا تقبل منه، او لا تقبل إلّا ان يكون عدلا، او لا تقبل الا مع شهادة الحال بما ادعاه و الكل ضعيف».

اقول: قال صاحب الجواهر- رضوان اللّه تعالى عليه- عند شرح كلام المحقق:

«و يجب الحد على الاعمى» رجما او جلدا بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه، لعموم الادلة فان ادعى الشبهة، قيل، و القائل الشيخان و ابن البراج و سلار: لا تقتل لبعض الوجوه الاعتبارية التى لا ترفع ما يقتضى القبول و من هنا كان الاشبه باصول المذهب و قواعده القبول مع الاحتمال وفاقا للمشهور لإطلاق الادلة الذى مقتضاه أيضا خلاف ما قيده به ابن ادريس من شهادة الحال بما ادعاه ... بل و ما عن المقداد أيضا من التقييد بكونه عدلا. [1]

فقد ذكر الاقوال الاربعة مع ذكر قائليها و الاشارة بادلتها في هذا الكلام المختصر، و قال شيخ الطائفة: «و الاعمى اذا زنى وجب عليه الحد كما يجب على البصير و لم يسقط عنه الحد لعماه فان ادعى انه اشتبه عليه فظن ان التى وطئها كانت زوجته او امته لم يصدق و اقيم عليه الحد». [2]


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 279.

[2]- النهاية، الصفحة 698.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست