responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 107

لا فرق بين المسلم و الكافر هنا

المسألة 13- «لا يشترط في الاحصان الإسلام في احد منهما فيحصن النصرانى النصرانية و بالعكس و النصرانى اليهودية و بالعكس فلو وطئ غير مسلم زوجته الدائمة ثم زنى يرجم، و لا يشترط صحة عقدهم الا عندهم، فلو صح عندهم و بطل عندنا كفى في الحكم بالرجم».

اقول: البحث عن اشتراط الإسلام و عدمه في الاحصان يقع في مقامين:

احدهما: ما ذكره في التحرير من جريان حكم الرجم في حق غير المسلمين أيضا و انهم لو وقع منهم الزنا المحصن و المحصنة يرجمون (اذا كان جامعا لسائر الشرائط).

ثانيهما: ان المسلم اذا كان له زوجة غير مسلمة دائمة (بناء على القول بجوازه) فهل تكون سببا لإحصانه أم لا؟ و لم يذكره المصنف مع انه اولى بالذكر و قد وقع الخلط بينهما في بعض كلماتهم:

قال في كشف اللثام: «و لا يشترط في الاحصان عندنا الإسلام في احدهما خلافا للصدوق فاشترط في احصانه اسلامها، لما تقدم من صحيح محمد بن مسلم‌ [1] فلو وطئ الذمى زوجته في عقد دائم تحقق الاحصان و رجما ان زنيا بعد الإسلام، او قبله و قد رفع إلينا كما روى من فعله صلّى اللّه عليه و سلّم و لا يشترط صحة عقده‌


[1]- الحديث 9، الباب 2 من ابواب حد الزنا.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست