responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 106

و معناه انه و ان لم يتحقق عقد جديد و لكن المفروض ان النكاح بطل حكمها بمقتضى طلاق الخلع الذى حكمها البينونة الدائمة فلما رجعت المرأة ببذلها و قبله الزوج تبدل الامر و تغير و صار بحكم عقد جديد و قد عرفت ان من شرائط الاحصان هو الدخول بالمرأة.

ان قلت: ظاهر اطلاق قوله: «ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها الرجعة» [1] ان المرأة بعد رجوعها بالبذل و صيرورة الطلاق رجعيا لو تزوجت و الحال هذه كان من قبيل زناء المحصنة و كذا لو رجع اليه زوجها و لكن لم يدخل بها بطريق اولى.

قلت: الانصاف انصراف الاطلاق الى الطلاق الرجعى المعروف لا ما طرء عليه حكم الرجعى بسبب رجوع المرأة بالبذل في طلاق الخلع، و لا أقلّ من الشك في ذلك فيدرء الحد بالشبهة.

***
______________________________

(1)- لاحظ الحديث 3، الباب 27 من ابواب حد الزنا.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست