أحدها: أن
يكون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام في الخارج، كما إذا أكره غيره على
المحرّم، و لا شكّ في حرمته.
ثانيها: أن
يكون فعله سببا، كمن قدّم إلى غير طعاما محرّما فأكله بنفسه، و الأقوى فيه أيضا
التحريم، لأنّ استناد الفعل إلى السبب هنا أقوى (من المباشر لجهله).
ثالثها: أن
يكون شرطا لصدور الحرام، ثمّ قسّمه إلى قسمين: ما يكون من قبيل إيجاد الداعي إلى
المعصية، لحصول الرغبة فيها أو العناد الموجب لها، ثمّ قال: و الظاهر حرمة
القسمين.
رابعها: ما
يكون من قبيل عدم المانع، و هو تارة يكون مع الحرمة الفعلية في حقّ الفاعل و يدخل
في أدلّة النهي عن المنكر.
و اخرى مع
عدمها، و استشكل في وجوب الردع هنا، إلّا إذا علم من الخارج بوجوب دفع هذا المنكر
كيفما كان كإراقة الدم المحرّم ممّن هو جاهل به، و كذلك الأعراض و الأموال
المهمّة، نعم بالنسبة إلى الجهل بالحكم يجب الإعلام من باب إرشاد الأهل (انتهى
ملخّصا) [1].
و كأن فيه
الخلط بين محلّ الكلام و ما هو خارج عنه، فإنّ ظاهر كلامه قدّس سرّه أنّ الأقسام
الثلاثة الاولى أعمّ من صورة العلم و الجهل أو مختصّة بصورة العلم، و هو كما ترى.
و الأحسن أن
يقال: تارة يفرض علم المباشر بالحكم و الموضوع و اخرى جهله، و الأوّل خارج عن
قاعدة الغرور، و الثاني- أعني الجاهل- قد يكون في الحكم، و اخرى في الموضوع، و ثالثة
في كليهما.
و من الواضح
خروج غير الجهل بالموضوع من محلّ الكلام، لعدم الشكّ في وجوب إعلام الجاهل بالحكم
لآية النفر و غيرها من الأدلّة الدالّة على وجوب إرشاد الجاهل.
إنّما
المناسب لعنوان القاعدة، و لمبحث بيع الدهن المتنجّس و وجوب إعلام المشتري هو خصوص
الجهل بالموضوع، كمن قدّم طعاما حراما لغيره، أو ثوبا نجسا له، أو عقد له امرأة
محرّمة عليه و أمثال ذلك.