لا يجوز بيع
الزيت النجس، لمن يستصبح به تحت السماء، و قال أبو حنيفة يجوز بيعه مطلقا، و قال
مالك و الشافعي: لا يجوز بيعه بحال ... و روى أبو علي بن أبي هريرة في الإفصاح أنّ
النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم أذن في الاستصباح بالزيت النجس ...
[1].
و العمدة فيه
مرسلة الشيخ في المبسوط حيث قال: روى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السماء دون
السقف [2] مع تأييدها بعمل المشهور حتّى ادّعى الإجماع
عليه.
و لعلّ هذا
المقدار كاف في غير المقام، و لكن هنا مشكل، لخلو روايات الباب مع كثرتها و ورودها
مورد العمل، و من البعيد وجوبه مع إهمال ذكرها في جميع هذه الروايات البالغة حدّ
الاستفاضة.
هذا و يظهر
من عبارة الشيخ في المبسوط أمران:
«الأول» عدم ظهور هذه الرواية في الحرمة و
«الثاني» عدم وضوحها في المولوية حيث قال بعد ما عرفت: «و هذا يدلّ على أنّ دخانه
نجس، غير أنّ عندي أنّ هذا مكروه ... و قال آخرون الأقوى أنّه ليس بنجس».
و مع هذا كيف
يمكن الفتوى برواية لا سند و لا متن لها في مقابل تلك الروايات الكثيرة المطلقة؟!
قاعدة حرمة
تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع:
ذكر شيخنا
الأعظم العلّامة الأنصاري قدّس سرّه بمناسبة مسألة وجوب إعلام المشتري بنجاسة
الدهن هذه القاعدة على وجه عام، و حيث أنّها من أهمّ ما يبتلى به، فلا بأس ببسط
الكلام فيه.
و الأولى قبل
كلّ شيء ذكر الأقسام في المسألة، فنقول:
ذكر الشيخ
رحمه اللّه تعالى في المقام ما حاصله: إنّ هنا امورا أربعة: