و يمكن أن
يكون ناظرا إلى ما ذكرنا، و هو أن يعامل معه معاملة دهن السراج و تكون ماليته بهذا
العنوان، فلا يكون دليلا على وجوب الإشراط.
الثاني: هل
يجب إعلام المشتري بذلك؟
و على فرض
الوجوب هل هو واجب نفسي أو شرطي؟
الظاهر أنّ
المشهور بين المتأخّرين هو الوجوب، و قال في الحدائق بأنّ الظاهر من قواعد الأصحاب
هو صحّة البيع، و إن أثم بالمخالفة لأمر الشارع، و يتخيّر المشتري بعد العلم، ثمّ
نقل عن المسالك الإشكال في الجواز.
و العجب أنّه
مال في آخر كلامه إلى عدم الوجوب مع تصريحه بدلالة غير واحد من الأخبار عليه،
لظهور بعض الأخبار الواردة في أبواب الطهارة بكراهة الأخبار (في مثل عارية الثوب و
شبهه) و أعجب منه تأييده بما ذهب إليه من أنّ الطهارة و النجاسة ليستا أمرين
واقعيين، بل تابعان لعلم الشخص و عدمه [1]
مع وضوح الروايات في المقام، مضافا إلى أنّ الحقّ كونهما أمرين عرفيين قبل أن
يكونا شرعيين، و إن كان الشارع تصرّف فيهما من بعض الجهات، أ ليست القذارة أمرا
مشهودا في الخارج يدركه كلّ أحد، و لا يتّبع علمنا و جهلنا و إن تصرّف في بعض
مصاديقها الشارع المقدّس، و ليت شعري لما ذا بعدت أذهانهم عمّا تلقّاه العرف
الساذج من متون الآيات و الروايات في هذه الامور؟ و تمام الكلام في محلّه.
و كيف كان،
الكلام قد يكون من ناحية القواعد، و اخرى من ناحية النصوص الخاصّة، و لنقدّم
الكلام في الثاني لاختصاره و اختصاصه بالدهن و إن كان إلغاء الخصوصية منه ممكنا،
ثمّ نتكلّم فيه بعد تمام المسألة بعنوان مستقل.
فنقول: هناك
روايات عديدة دالّة على وجوب الإعلام (منها الرواية 4/ 6 و 5/ 6 اللتان مرّت عليك
حديثا) و منها:
ما رواه أبو
بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت
فتموت فيه. فقال: «إن كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي، و إن كان ذائبا
فاسرج به و اعلمهم إذا بعته» [2].