و ان أشكل في وجدان هذه العبارة في التذكرة صاحب الجواهر (قدّس سرّه الشريف) و
بالجملة اجراء أحكام الموات على مثل هذه الأرض مشكل جدّا.
الأمر الثّاني: يظهر من عبارات غير واحد منهم أو المشهور أنّ خمس الأراضي
الخراجية للإمام عليه السّلام، لأنّها داخلة في عنوان الغنائم التي للّه خمسها و
للرسول و لذي القربى و الباقي للمسلمين، و لكنّه مشكل جدّا، بل الظاهر أنّ آية
الغنيمة و رواياتها ناظرة إلى المنقول منها، و الشاهد على ذلك أنّنا لا نجد في
روايات الأرضين على كثرتها و الواردة في أبواب مختلفة لمسألة الخمس عينا و لا
أثرا.
الأمر الثالث: قال في مصباح الفقاهة: إذا أحرزنا كون أرض مفتوحة عنوة بإذن
الإمام عليه السّلام و كانت محيّاة حال الفتح فانّه لا يمكن الحكم أيضا بكونها أرض
خراج و ملكا للمسلمين مع ثبوت اليد عليها عليه السّلام، لأنّا نحتمل خروجها عن
ملكهم بالشراء و نحوه، و على هذا فلا فائدة لتطويل البحث في المقام، إذ لا يترتّب
عليه أثر مهم. انتهى [1].
أقول: هذا فرع جواز شراء تلك الأراضي من الإمام عليه السّلام، أو من ولي الأمر،
و لكن هذا أمر غير معروف، بل ظاهر روايات الباب عدم جوازه و كونها كالموقوفة، و قد
عرفت تعابير الروايات، و لا حاجة إلى إعادتها.
هل يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة؟
ثمّ إنّ هنا أمرا آخر ينبغي التعرّض له، و المناسب بحثه في أبواب البيع، و هو
أنّ الأراضي المفتوحة عنوة هل يجوز بيعها، أو لا؟
المشهور بينهم عدم جواز بيعها مطلقا، لا مستقلا، و لا تبعا لآثارها، كما حكى
عن الشيخ رحمه اللّه في المبسوط و النهاية، و عن المحقّق رحمه اللّه في النافع، و
عن العلّامة رحمه اللّه في التذكرة و الإرشاد و القواعد و التحرير و غيره.
و لكن ذهب جمع إلى جواز بيعها تبعا للآثار كما عن السرائر و بعض كلمات الشهيد