responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 509

و العمدة في هذا الشرط إطلاقات أدلّة كون الموات للإمام عليه السّلام، فانّ الموات ليست ملكا لأهل الكفر قطعا، فأمّا أن تكون من أراضي الخراج أو من الأنفال، و الأوّل لازمه عدم وجود مصداق لتلك الإطلاقات، لأنّ أراضي المسلمين كانت عامّتها مفتوح عنوة و الثاني هو المطلوب، و لازمه كون الحياة شرطا في أرض الخراج.

هذا مضافا إلى أنّ ظاهر التعبير بالغنيمة، و الأخذ بالسيف أو فتحت عنوة أو شبه ذلك هي الأموال الموجودة في أيديهم من الأراضي المحياة، و شبهها، و أمّا الموات فصدق هذه العناوين عليها ممنوع، و لا أقل من الشكّ في ذلك.

هذا كلّه بحسب الكبرى، و أمّا الصغرى أعني كون أرض محيّاة حال الفتح أو مواتا، فيثبت بامور عمدتها:

1- الشهرة في المحلّ و لو كانت شهرة ظنّية، لما عرفت من أنّ هذا و أشباهه مثل النسب و السيادة و الوقف لا طريق لنا إلى إثباتها بالطرق القطعية غالبا، فلذا يكتفي فيها العقلاء بمثل هذا، و إلّا بطلت موضوعاتها بالمرّة.

2- إخبار ذي اليد و لو بعنوان أنّها أرض خراجية، مع عدم العلم بخلافه.

3- تصرّف السلطان و سيطرته عليه بهذا العنوان، فقد عرفت أنّه حجّة لا لحجيّة يده و ان كان غاصبا، بل لما عرفت من أنّ أحكام الأراضي الخراجية ناظرة إلى ما كانت في أيديهم من الأراضي مع الشكّ غالبا في ثبوت الشرائط الثلاث، أو بعضها فيها، فإطلاق تلك الأخبار يدلّ على حجيّة أيديهم هنا.

بقي هنا امور:

الأمر الأوّل: الموات على أقسام: تارة: كانت مواتا عند الفتح ثمّ صارت محيّاة.

و ثانية: بالعكس، كانت محيّاة عنده ثمّ صارت مواتا.

و ثالثة: أنّها كانت مواتا، ثمّ أحياها بعض ثمّ طرأ عليها الموت.

أمّا الأوّل، فلا كلام أنّها من الأنفال و قد أذنوا في إحيائها و تملّكها.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست