نعم، لو كان هو من مستحقّي بيت المال، أمكن ذلك في حقّه بمقدار ما يستحقّه،
كما يدلّ عليه مضافا إلى مقتضى القاعدة ما رواه إبراهيم بن أبي زياد قال:
4- سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشراء من أرض الجزية قال: فقال:
«اشترها فانّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك» [1].
الأمر السّابع: مالكية الحكومة و حدود تصرفاتها.
قبل أن نتكلّم في الأمر التاسع و العاشر من بيان مصرف الخراج و موضوع الأراضي
الخراجية و مصداقها و مالها من الشرائط، لا بأس بأن نتكلّم في حال مالكية الحكومة
و أموالها من دون الحقّ و الجور في أعصارنا مع قطع النظر عن الأراضي الخراجية التي
لا توجد لها اليوم مصاديق ظاهرة واضحة، أو لا يوجد منها إلّا قليل، فانّ ذلك أهمّ
من غيره.
و الكلام هنا في مقامات:
1- مالكية الحكومة، أعني جهتها و عنوانها لا أشخاصها.
2- أموالها المشروعة و غير المشروعة و منابعها المالية.
3- كيفية نفوذ تصرفاتها في هذه الأموال.
المقام الأوّل: مالكية الحكومة
أمّا الاولى، فقد يستشكل في ذلك، نظرا إلى أنّ الملكية و ان كانت من الامور
الاعتبارية بنفسها، إلّا أنّ المالك لا بدّ أن يكون شخصا حقيقيا عاقلا شاعرا فكما
لا تتصوّر الملكية بالنسبة إلى الحيوانات و الأشجار و الأحجار فبطريق أولى لا يصحّ
الملك للعناوين الاعتبارية، و لم يعهد ذلك في الصور الاول، و إنّما كانت الأموال
الموجودة في بيت المال ملكا لجميع المسلمين، أو لفقرائهم، أو لإمام المسلمين.
هذا و لكن يرد عليه: أمّا أوّلا: فلأنّ قيام الأمر الاعتباري بأمر اعتباري آخر
لا مانع منه بعد ما كان الاعتبار و الإنشاء خفيف المؤونة، و المدار في الامور
الاعتبارية على كونها مشتملة على المصالح العقلائية و المنافع الاجتماعية، و ملكية
الجهة و العنوان أمر عقلائي
[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 119،
الباب 71، من أبواب جهاد العدو، ح 4.