لعموم قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ[1] و كذا سائر العمومات و الإطلاقات، و لا نرى أيّ فرق بينه و
بين سائر الديون، و لو جاز استثناء الظلمة من هذا الحكم جاز استثناؤهم من سائر
الأحكام أيضا.
و أمّا السيرة، فهي و ان كانت كذلك في الجملة، إلّا أنّ من المقطوع كونها سيرة
الذين لا يبالون في دينهم، و أمّا المبالون و المتّقون فسيرتهم اجتناب هذه الأموال
المحرّمة التي تعلّق بها حقّ الغير.
و العمدة أنّ ورثتهم في الغالب من أشباههم، و هذا هو السرّ في جريان سيرتهم
عليه.
و بالجملة لو لم تصدر هذه الفتوى من هذا الفقيه الكبير لم يكن مجال للبحث
فيها.