4- في الصورة الخامسة، أعني ما لا يوجب الشركة، فالأظهر كما ذكرنا في أبواب
الخمس جريان حكم الخمس فيه إذا جهل المقدار و المالك و اختلطا معا، كما إذا جهل
مقدار ماله من هذا القطيع، و ما لغيره؟
و لو علم العدد و لم يعلم المالك، يخرج بالقرعة، و يتصدّق من قبل صاحبه.
كما إنّه إذا كان العكس يتوصّل إلى القرعة، و يعطي إلى مالكه (و لو كان أحدها
أزيد قيمة، فلا يبعد التنصيف في الزائد كما ذكرنا في الخمس).
و لو كان معلومين كان الأمر واضحا.
فإذا، لا فرق بين الصورة الخامسة و بين ما سبقها من صور الإشاعة، فيجري فيه ما
تقدّم.
بقي هنا شيء:
إنّ مقتضى القواعد عدم الفرق في الأموال المحرّمة التي لا بدّ فيها من الصدقة
إذا لم يعرف مالكها، و أدائها إلى صاحبها إذا عرفه، بين العين الموجودة و بين ما
أتلفه و بقي في ذمّته، و كذا لا فرق بين الظلمة و غيرهم، و ان كانت هذه الديون
تستغرق أموالهم المحلّلة لو كانت لهم أموال كذلك. و ذلك لأنّ أدلّة الإتلاف و
الضمان و أحكام الديون تشملهم من دون أي فرق، و لازمه عدم تعلّق الخمس بأموالهم في
بعض الصور، و كذا الاستطاعة للحجّ و عدم إرث ورثتهم ما لم يؤدّوا ديونهم منه.
هذا و لكن حكى في الجواهر عن شرح استاذه (كاشف الغطاء) «انّ ما كان في يده من
المظالم و تلف لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا و المواريث لعدم انصراف
الدّين إليه، و ان كان منه، و بقاء عموم الوصيّة و المواريث على حالها، و السيرة
المأخوذة يدا بيد من بدء الإسلام إلى يومنا هذا، فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف
أخرجت من الثلث» [1].
و لم يحك مثل هذا الكلام عن غيره، و على كلّ حال فهو ضعيف جدّا كما ذكره جمع
من الأكابر و المحقّقين.
و أمّا ما استدلّ به على مراده من الانصراف و السيرة، فيرد على الأوّل أنّه
ممنوع جدّا،