1- إطلاق الصدقة كثيرا على الزكاة كما في آية تشريعها و غيرها. و فيه أنّ ذلك
غير مانع عن العموم.
2- ما ورد من أنّ اللّه بدّلهم عن تحريم الصدقة بالخمس و ظاهره الزكاة مثل
حديث 1/ 30 و 1/ 29 ج 6 من أبواب المستحقّين للزكاة.
و لكنّه لا يتجاوز عن حدّ التأييد.
و هو العمدة، ما صرّح فيها بأنّ
المراد منه خصوص الزكاة المفروضة، فيكون مقيّدا لما سبق (مثل 4/ 32 من أبواب
المستحقّين للزكاة و 5/ 32 و هكذا 3/ 31 بناء على كون المراد منه الزكاة خاصّة و
لكنّه محلّ إشكال).
فلا يبقى إلّا الروايتان الأوليّان، و لكن يمنعنا من الأخذ بهما إشكالهم في
سندهما.
و الذي يسهل الأمر أنّ إطلاق الصدقة على الكفّارة مشكل، فلا تمنع عنهم.
و لو سلّمنا فالقدر المسلّم من إطلاقات الحرمة تحريم الصدقات الواجبة بالأصل،
و أمّا بالعرض فالحاقها بالصدقات المندوبة التي ورد فيها الجواز أولى، و قد دلّت
عليه روايات عديدة (رواها في الوسائل في الباب 31 الأحاديث 1 و 3 و في الباب 32
الحديث 8 و استدلّ في بعض الروايات بجريان السيرة على الانتفاع من مياه طرق مكّة
لأهل المدينة و غيرهم مع أنّ عامتها صدقة أي موقوفات أو غيرها، و أنّه لو كان يحرم
عليهم لما استطاعوا أن يحجّوا).
و لا أقل من الشكّ في إلحاق هذا القسم، فالأصل الجواز (بمقتضى إطلاقات أدلّة
هذه الواجبات).
و من هذا القسم صدقة مجهول المالك، فانّها مندوبة في الأصل.
فتحصّل من جميع ذلك أنّ الأقوى جواز هذه الصدقات للهاشميين، و لا دليل على
حرمتها عليهم، و كذا الموقوفات العامّة و الخاصّة في الآبار و المدارس و المساجد،
و الخانات، بناء على كون الوقف نوع صدقة و اللّه العالم.
ثالثها: هل يعتبر فيها إذن الحاكم الشرعي؟ قد يقال باعتباره، إمّا من جهة أنّه
القدر