و يمكن الاستدلال له أيضا بأنّه لو جاز التصدّق على كلّ أحد لجاز أخذه لنفسه،
فعدم الإذن به دليل على ما ذكرنا، و كذا بعض ما سبق حيث ذكر التصدّق على فقراء
قرابته.
ثانيها: هل يجوز إعطائها إلى بني هاشم؟ ذكره شيخنا الأعظم من غير اختيار لأحد
الطرفين [1].
و تحقيق الكلام في المقام أن يقال:
إنّ الصدقات على أقسام أربعة:
1- الزكاة.
2- الصدقات المفروضة غيرها كالكفّارات الواجبة بالأصل.
3- الصدقات المفروضة بالعرض، كالنذر و ردّ مجهول المالك بعنوان الصدقة.
4- الصدقات المندوبة.
أمّا الأوّل فإجماع الفريقين قائم على حرمتها على بني هاشم، و أمّا الأخيرة
فإجماعنا على جوازها لهم، و قد وقع الخلاف في القسم الثاني و الثالث، فعن جماعة من
أكابر القدماء و المتأخّرين كالشيخ و السيّد و المحقّق و العلّامة رحمهما اللّه
إلحاق جميع الصدقات الواجبة بالزكاة، بل قد يستظهر من غير واحد منهم الإجماع عليه،
و لم يعلم أنّ مرادهم الواجبة بالأصل أو بالعرض أيضا، بينما يحكى عن جماعة من
المتأخّرين كالمحقّق الثاني رحمه اللّه في جامع المقاصد و الشهيد الثاني في
المسالك و غيره بل العلّامة رحمه اللّه أيضا في قواعده و غيرهم الجواز، و الاقتصار
على حرمة الزكاة فقط [2].
و يمكن القول بالتفصيل بين القسمين.
و الذي يدلّ على المنع هو إطلاقات حرمة الصدقة على بني هاشم، و هي روايات
كثيرة (أوردها في الوسائل ج 6 ص 185 في الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة، و
فيها روايات معتبرة فراجع الأحاديث 2 و 3 و 4 من هذا الباب هذا مضافا إلى الحديث
3/ 31).