المسألة الثّانية: جوائز السلطان (و ما يؤخذ من الظالمين بأيّ عنوان كان)
اعلم أنّ الكلام هنا و ان كان في خصوص السلطان الجائر المتغلّب على بيت مال
المسلمين، و لكن كثيرا من الأدلّة تشمل كلّ من كان في ماله محرّم، أو كان مظنّة
لذلك، من الظالم و الغاصب و السارق و متولّي الأوقاف و من لا يؤدّي الخمس و الزكاة
و آكل الربا، و المطفّفين و الغاشّ في المكسب و أشباههم.
و لكن بعض الأحكام يختصّ بالأوّل، كما أنّ كثيرا من روايات الباب وردت فيه،
فالأولى أن نقتفي الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) في البحث عن خصوص جوائز السلطان
أوّلا بمناسبة هذه الروايات، و كذا ما يعطى من بيت المال مجانا أو في مقابل عمل،
ثمّ نتكلّم في حكم غيره، فنقول (و منه جلّ ثناؤه التوفيق و الهداية):
ذكروا هنا صورا أربعة:
1- إذا لم يعلم بوجود الحرام في أمواله لا إجمالا و لا تفصيلا.
2- إذا علم بوجوده فيما وصل إليه بالعلم الإجمالى.
3- إذا علم بوجوده فيما وصل إليه بالعلم التفصيلي.
4- إذا كانت الجائزة مختلطة بالحرام.
و لبعض هذه الصور أيضا صور اخرى، كالصورة الثانية من الشبهة المحصورة و غير
المحصورة، و ما هو محلّ الابتلاء و غيره يأتي تفاصيله إن شاء اللّه.