responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 449

المسألة الثّانية: جوائز السلطان (و ما يؤخذ من الظالمين بأيّ عنوان كان)

اعلم أنّ الكلام هنا و ان كان في خصوص السلطان الجائر المتغلّب على بيت مال المسلمين، و لكن كثيرا من الأدلّة تشمل كلّ من كان في ماله محرّم، أو كان مظنّة لذلك، من الظالم و الغاصب و السارق و متولّي الأوقاف و من لا يؤدّي الخمس و الزكاة و آكل الربا، و المطفّفين و الغاشّ في المكسب و أشباههم.

و لكن بعض الأحكام يختصّ بالأوّل، كما أنّ كثيرا من روايات الباب وردت فيه، فالأولى أن نقتفي الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) في البحث عن خصوص جوائز السلطان أوّلا بمناسبة هذه الروايات، و كذا ما يعطى من بيت المال مجانا أو في مقابل عمل، ثمّ نتكلّم في حكم غيره، فنقول (و منه جلّ ثناؤه التوفيق و الهداية):

ذكروا هنا صورا أربعة:

1- إذا لم يعلم بوجود الحرام في أمواله لا إجمالا و لا تفصيلا.

2- إذا علم بوجوده فيما وصل إليه بالعلم الإجمالى.

3- إذا علم بوجوده فيما وصل إليه بالعلم التفصيلي.

4- إذا كانت الجائزة مختلطة بالحرام.

و لبعض هذه الصور أيضا صور اخرى، كالصورة الثانية من الشبهة المحصورة و غير المحصورة، و ما هو محلّ الابتلاء و غيره يأتي تفاصيله إن شاء اللّه.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست