فالحكم هنا يدور مدار الهتك و الإهانة و لا يشمل غير مواردها.
بقي هنا امور:
1- الظاهر أنّ الاستدامة ملحقة بالحدوث، فلو كان مسلم مالكا لمصحف ثمّ ارتدّ
لزم أخذه منه إذا كان فيه هتك لكتاب اللّه، أو كان فيه أحد المحاذير الاخرى بناء
على القول بها.
2- الظاهر لحوق حكم الكلّ للأبعاض، لعدم الفرق في حرمة الهتك بين الكلّ و
الجزء، فليس الحكم هنا يدور مدار عنوان المصحف الوارد في المسألة السابقة كما لا
يخفى على الخبير.
3- لا فرق بين أنواع الكتابة من العربي و الكوفي و المحفور و البازر، بل لا
يبعد إلحاق المصحف المكتوب بالحروف الاخرى به، نظير كتابته بالحروف اللاتينية كما
هو المتداول بين أهالي تركيا اليوم.
4- أمّا بالنسبة إلى الحاق كتب الحديث و الفقه بكتاب اللّه حتّى في حال عدم
اشتمالها على آيات قرآنية، فعن ثاني المحقّقين أنّها بحكمه، و عن فخر المحقّقين
رحمه اللّه جوازه، و عن والده فيه وجهان.
و الإنصاف عدم الفرق على فرض الهتك، و على فرض عدمه لا وجه للإلحاق، و كلّ
تابع لما عنده من الدليل.
5- ذكر بعضهم إلحاق التربة الحسينية، و تراب المراقد المقدّسة، و قطع الصناديق
الشريفة، و ثوب الكعبة، بالمصحف [1].
و لكن اللحوق كما عرفت تابع لعنوان الهتك، لعدم ورود نصّ خاصّ فيها، و هو
مختلف بحسب الموارد، فلو اشترى المسلم أو الكافر شيئا من ثوب الكعبة و جعلها في
متحف أو زيّن بها داره كما هو المعمول عندنا في أمثال ذلك، فلا دليل على الحرمة،
بل هو من تعظيم
[1]. كما حكاه في الجواهر، ج 22، ص
339، عن شرح استاذه.