1- أنّه داخل في عنوان الغشّ الممنوع شرعا، و قد عرفت في محلّه النهي عنه في
روايات كثيرة، و مفهومه كما عرفت هناك هو الخيانة و الخدعة، و عدم الخلوص، و هو
ضدّ النصح، فيشمل المقام أيضا بلا إشكال.
هذا إذا تحقّق البيع معه، و إلّا فقد أراد الخيانة و لم تحصل، فلا يحرم إلّا
من باب التجرّي.
2- شمول أدلّة لا ضرر له، و هو أيضا غير بعيد إذا كانت المعاملة بأزيد من ثمن
المثل كما هو ظاهر.
و القول بأنّ المشتري إنّما أقدم عليها بإرادته، ممنوع، بأنّ المقام من قبيل
قوّة السبب بالنسبة إلى المباشر لعلمه، و جهل المشتري.
و هذا الدليلان يشملان صورة التواطؤ، بل و صورة عدمه على الأحوط.
3- ما ورد في الروايات الخاصّة عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و هو روايتان:
الأوّل: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «الواشمة و الموتشمة و الناجش و المنجوش
ملعونون على لسان محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم» [1].
الثاني: و ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام في حديث
المناهي قال:
«و نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله و سلم أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم» [2].
و الأوّل و ان كان ضعيفا أو مشكوكا بمحمّد بن سنان و الثاني بشعيب بن واقد،
إلّا أنّ عمل الأصحاب بهما يوجب انجبار إسنادهما، و ذكر في الجواهر انّهما مؤيّدان
بالشهرة، بل الإجماع المحكي، أمّا دلالتهما ظاهرة على المطلوب، و اشتمال حديث
المناهي على غير المحرّمات لا يمنع من ظهور النهي في الحرمة، فتأمّل.
4- حكم العقل بقبح ذلك و كونه ظلما، و هو غير بعيد مع التواطؤ بكلا التفسيرين.
هذا بالنسبة إلى أصل حكم المسألة.
فتلخّص أنّ النجش بالمعنى الأوّل إذا تحقّقت المعاملة بما زاد عن ثمن المثل
كان
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 337،
الباب 49، من أبواب آداب التجارة، ح 2.