responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 369

أمّا الأوّل فقد استدلّ على حرمته بامور:

1- أنّه داخل في عنوان الغشّ الممنوع شرعا، و قد عرفت في محلّه النهي عنه في روايات كثيرة، و مفهومه كما عرفت هناك هو الخيانة و الخدعة، و عدم الخلوص، و هو ضدّ النصح، فيشمل المقام أيضا بلا إشكال.

هذا إذا تحقّق البيع معه، و إلّا فقد أراد الخيانة و لم تحصل، فلا يحرم إلّا من باب التجرّي.

2- شمول أدلّة لا ضرر له، و هو أيضا غير بعيد إذا كانت المعاملة بأزيد من ثمن المثل كما هو ظاهر.

و القول بأنّ المشتري إنّما أقدم عليها بإرادته، ممنوع، بأنّ المقام من قبيل قوّة السبب بالنسبة إلى المباشر لعلمه، و جهل المشتري.

و هذا الدليلان يشملان صورة التواطؤ، بل و صورة عدمه على الأحوط.

3- ما ورد في الروايات الخاصّة عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و هو روايتان:

الأوّل: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «الواشمة و الموتشمة و الناجش و المنجوش ملعونون على لسان محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم» [1].

الثاني: و ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي قال:

«و نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم» [2].

و الأوّل و ان كان ضعيفا أو مشكوكا بمحمّد بن سنان و الثاني بشعيب بن واقد، إلّا أنّ عمل الأصحاب بهما يوجب انجبار إسنادهما، و ذكر في الجواهر انّهما مؤيّدان بالشهرة، بل الإجماع المحكي، أمّا دلالتهما ظاهرة على المطلوب، و اشتمال حديث المناهي على غير المحرّمات لا يمنع من ظهور النهي في الحرمة، فتأمّل.

4- حكم العقل بقبح ذلك و كونه ظلما، و هو غير بعيد مع التواطؤ بكلا التفسيرين.

هذا بالنسبة إلى أصل حكم المسألة.

فتلخّص أنّ النجش بالمعنى الأوّل إذا تحقّقت المعاملة بما زاد عن ثمن المثل كان‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 337، الباب 49، من أبواب آداب التجارة، ح 2.

[2]. المصدر السابق، ص 338، ح 3.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست