الأمر الثّاني: كلّما كان الظالم أشدّ ظلما كانت معونته أكثر عقوبة، فمن أعان
ظالما في أمر بسيط لا يضاهي من أعان قطّاع الطريق، و أشدّ منه من يعين حكّام
الجور، و أشدّ من الجميع من يعين غاصبي الولاية الحقّة الإلهية من أهلها.
و على كلّ حال، فهم مشتركون في الإثم، و لعلّ كونها كبيرة أو صغيرة تتبّع
الفعل الذي عاونه فيه، لاشتراكه في الفعل، و قد أطال البحث بعض الأعلام في المكاسب
المحرّمة في كونها كبيرة أو صغيرة.
هذا و في بعض كلمات الفقه الماهر صاحب الجواهر بعد ما ذكر كراهة إعانة ظلمة
المخالفين و سلاطينهم في الامور المباحة ما نصّه:
«أمّا سلاطين أهل الحقّ، فالظاهر عدم
الكراهة في إعانتهم على المباحات، لكن لا على وجه يكون من جندهم و أعوانهم، بل لا
يبعد عدم الحرمة في حبّ بقائهم خصوصا إذا كان لقصد صحيح من قوّة كلمة أهل الحقّ و
عزّهم» [1].
و مراده ظاهر لا سترة عليه، فهو ناظر إلى الأزمنة التي كان بقائهم بقاء
للطائفة المحقّة و لم يقدر أهل الحقّ على تأسيس حكومة عادلة من جميع الجهات، و
اللّه العالم.
23- النجش
و البحث فيه تارة من حيث حكمه شرعا، و اخرى من جهة صحّة البيع معه، و ثالثة من
حيث الخيار على فرض صحّة البيع.
و قد ذكر له تفسيران:
الأوّل: أن يزيد الرجل من ثمن السلعة و هو لا يريد شرائها، ليسمعه غيره فيزيد.
الثّاني: أن يمدح السلعة بهذا الغرض، كلّ ذلك مع التواطؤ مع البائع أو بدونه،
و قد حكي التفسيران عن أرباب اللغة أيضا مضافا إلى الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) و
الأصل في معناه كما قيل هو إثارة الصيد من مكان إلى مكان.