responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 333

و أمّا ثانيا، فللتصريح في غير واحد منهما بكون المراد الحلف كاذبا (فراجع الأحاديث 4/ 12 و 9/ 12 و 13/ 12 و 14/ 12 التي مرّت عليك آنفا).

بقى هنا امور:

الأوّل: ظاهر أخبار الباب بل صريحها بطلان الطلاق و سائر الإيقاعات و العقود الواقعة عن إكراه و شبهه، و جواز الحلف لها، و هل يعتبر عدم القدرة على التورية هنا أيضا كما اعتبرناه في ناحية الحكم التكليفي؟ ظاهر المشهور عدمه، بل قد يسند إلى إجماعهم، فحينئذ يأتي الكلام في الفرق بين المسألتين.

قد يقال: الفرق إنّما هو بين عنوان «الإكراه» و «الاضطرار»، فانّ الاضطرار لا يصدق إلّا عند عدم المفرّ، و لكن الإكراه صادق في الصورتين، و تبطل العقود كلّها عند الإكراه.

و الأولى أن يقال: إنّ المعاملات تدور مدار الرضا، و مع الإكراه لا يكون هناك رضا، سواء قدر على التورية، أو لا، و أمّا الحكم التكليفي في الكذب فانّه يرد مدار الضرورة و عدم طريق آخر.

و الظاهر أنّ البيان الأوّل الذي ذكره الشيخ أيضا يعود إليه و إن توهّم تباينهما.

الثّاني: ذكر شيخنا الأعظم في بعض كلماته أنّ المسوّغ للكذب هو المسوّغ لسائر المحرّمات ... نعم يستحبّ تحمّل الضرر المالي اليسير ...

قلت: هو كذلك بعد ما عرفت أنّ المدار في الجميع عنوان «الضرورة و الاضطرار» و انّ أخبار الكذب لا تدلّ على أكثر منه و تستثنى منها صورة القدرة على التورية بالمعنى الذي عرفت.

و لكن ليعلم أنّ نفي الضرر عن الأخ المؤمن أيضا يعدّ ضرورة كما هو واضح بالوجدان، كما أنّ الظاهر أنّها منصرفة عن الضرر اليسير و ناظرة إلى الضرر الكثير.

الثّالث: يبقى الكلام فيما صدر عن المعصومين عليهم السّلام عند التقيّة و أنّها كذب مجاز للضرورة، أو في جميعها نوع من التورية، أو مجاز مع إخفاء القرينة أو شبه ذلك؟

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست