responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 292

2- ربّما يكون في الاستحلال الشحناء و البغضاء.

3- ربّما لا يغفر صاحبه، أو لا يمكن الوصول إليه، لموت أو غيره.

و الجواب عن الكلّ واضح ..

أمّا عن الأوّل، فلأنّ عدم الدّية و القصاص لا يمنع الاستحلال كما في المال إذا لم يتمكّن من أدائه.

أمّا عن الثاني فلأنّ كلّ حكم قابل للاستثناء، و الاستثناء ليس مانعا من أصله.

أمّا عن الثالث، فلأنّ عدم وجوبه عند عدم القدرة لا يمنع عن وجوبه عند القدرة عليه، و عليه يحمل ما دلّ على كفاية الاستغفار، مثل ما رواه حفص بن عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم ما كفّارة الاغتياب؟ قال: «تستغفر اللّه لمن اغتبته كلّما ذكرته» [1].

و حينئذ لا يبعد لزوم الاستغفار و فعل الخيرات رجاء رضاه، و لو أمكن الاستحلال، فالواجب هو الاستحلال.

المقام الخامس: في حكم «استماع الغيبة»

لا خلاف في حرمة «استماع الغيبة» و لا إشكال كما ذكره في الجواهر [2] و غيره، و أرسله في الحدائق إرسال المسلّمات من دون ذكر خلاف‌ [3].

و الذي يدلّ عليه مضافا إلى أنّ الاستماع نوع إعانة على هتك عرض المؤمن، فإنّ تمام فعل المغتاب بفعل المستمع (فتأمّل)، نعم مجرّد السماع القهري لا يدخل تحت هذا العنوان، روايات كثيرة منها:

1- ما دلّ على الحرمة مثل ما رواه محمّد بن علي بن الحسين ... عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم نهى عن الغيبة و الاستماع إليها ...» [4].


[1]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 605، الباب 155، من أبواب أحكام العشرة، ح 1.

[2]. جواهر الكلام، ج 22، ص 71.

[3]. الحدائق، ج 18، ص 159.

[4]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 599، الباب 152، من أبواب أحكام العشرة، ح 13.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست