responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 291

تعالى صلاته و لا صيامه أربعين يوما و ليلة إلّا أن يغفر له صاحبه» [1].

7- ما في نهج البلاغة عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «لا يستقيم إيمان عبد حتّى يستقيم قلبه و لا يستقيم قلبه حتّى يستقيم لسانه، فمن استطاع منكم أن يلقى اللّه سبحانه و هو نقي اليد من دماء المسلمين و أموالهم سليم اللسان من أعراضهم فليفعل» [2] فقد جعل فيه الدماء و الأموال و الأعراض في مستوى واحد.

8- يظهر من بعض الروايات أنّ الغيبة بمنزلة قتل النفس عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «من اغتاب مؤمنا فكأنّما قتل نفسا متعمّدا» [3].

9- ما رواه في الأحياء قال في الحديث الصحيح عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها من قبل أن يأتي يوم ليس هنا دينار و لا درهم، إنّما يؤخذ من حسناته، فان لم يكن له حسنات اخذ من سيّئات صاحبه فزيدت على سيّئاته!» [4].

10- و يؤيّده أو يدلّ عليه ما دلّ على نقل الحسنات و السيّئات في المغتاب من طرقنا، مثل ما رواه سعيد بن جبير عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي اللّه يدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته، فيقول إلهي ليس هذا كتابي فانّي لا أرى فيها طاعتي. فقال: إنّ ربّك لا يضلّ و لا ينسى ذهب عملك باغتياب الناس، ثمّ يؤتى بآخر و يدفع إليه كتابه فيرى فيها طاعات كثيرة فيقول: الهي ما هذا كتابي فإنّي ما عملت هذه الطاعات. فيقول: إنّ فلانا اغتابك فدفعت حسناته إليك» [5].

بل لعلّ الظاهر من الآية الشريفة أيضا ذلك.

نعم هنا امور يمنع عن الأخذ بهذه الأدلّة، منها:

1- إنّ العرض لا يقابل بالمال، و لا يجري فيه الدّية و ليس فيه قصاص و أمثال ذلك.


[1]. مستدرك الوسائل، ج 9، ص 122، ح 334.

[2]. المصدر السابق، ص 123، ح 39.

[3]. مستدرك الوسائل، ج 8، ص 125، الباب 132، ح 48.

[4]. المحجّة البيضاء، ج 5، ص 273- و أخرجه أحمد في المسند، ج 2، ص 506، من حديث أبي هريرة.

[5]. مستدرك الوسائل، ج 9، ص 121، الباب 132، من أبواب أحكام العشرة، ح 30.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست