أيضا مشكل مع عدم ثبوت المتن الثاني و لا سيّما أنّ السند في الأوّل أقوى، و
من حيث الدلالة أيضا مشكل، لاحتمال كونه من قبيل من سنّ سنّة سيّئة كان عليه وزر
من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، لا سيّما بقرينة قوله «أظلم».
3- ما ورد من طرق العامّة عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:
«المتسابّان ما قالا فعلى البادي، ما
لم يتعدّ المظلوم» [1].
و الإشكال فيه من حيث السند ظاهر، و يرد على دلالته ما سبق.
و يؤيّد المختار أمران:
1- ما ورد في حكم التعزير في المتسابّين: عن أبي مخلّد السرّاج عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل دعا آخر: ابن
المجنون، فقال له الآخر: أنت ابن المجنون! فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة و
قال: أعلم أنّه مستعقب مثلها عشرين، فلمّا جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين
نكالا ينكل بهما [2].
فإنّه كالصريح في الإثم من الجانبين إلّا أن يستشكل عليه بعدم صحّة سنده.
و كذلك ما ورد في حكم المتقاذفين من درء الحدّ عن كليهما و ثبوت التعزير فيهما
مثل ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين
افترى كلّ واحد منهما على صاحبه؟ فقال: «يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران» [3].
و الرواية صحيحة السند و قد أفتى بها الأصحاب من غير نكير.
و قد ذكر صاحب الجواهر قدّس سرّه في كتاب الحدود بعد ذكر هذا الحكم: «و منه و
من غيره يعلم عدم سقوط التعزير عنهما لو تغايرا بما يقتضيه» [4].
2- المقابلة بالمثل قد يكون إيذاء فقط، فيجوز بأدلّة القصاص و غيره، و اخرى
يكون بما هو محرّم في نفسه، و في مثل ذلك لا يجوز، لأنّه من قول الزور و قبيح في
نفسه، كالغيبة في مقابل الغيبة، و التهمة في مقابل التهمة.