responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 221

المضروب و شتم المشتوم بمثل فعلها [1].

و كذا ما عن العلّامة المجلسي قدّس سرّه من التصريح بأنّ الصادر عن المظلوم يترتّب عليه الإثم إلّا أنّ الشرع أسقط عنه المؤاخذة و جعلها على البادي! [2].

و يظهر من الأوّل منهما عدم الإثم فيه، لاستدلاله بآيات جواز الاعتداء بالمثل، و من الثاني منهما كونه حراما، و لكن الشارع جعل إثمه على البادي.

و اختاره في مصباح الفقاهة أيضا [3].

و غاية ما يمكن الاستدلال له امور:

1- آيات الاعتداء بالمثل‌ [4].

و لكن الإنصاف انصرافه عن ذلك، و إلّا لزم جواز «القذف» في «مقابل القذف» لعدم الفرق بينهما، و القول بخروجه بدليل خاصّ كما ترى، و كذا الغيبة في مقابل الغيبة، و التهمة في مقابل التهمة، و هو عجيب.

2- ما مرّ في مصحّحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن موسى عليه السّلام في رجلين يتسابّان قال: «البادي منهما أظلم، و وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم» [5].

و هنا روايتان، في إحداهما «وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم» و في الاخرى بتفاوت في صدر سند الحديث و متنه «ما لم يتعدّ المظلوم» و ظاهره أنّه لا وزر عليه لو لم يتعدّ عن الحدّ، فيتوافق مع آيات الاعتداء بالمثل.

و فيه: أنّ الظاهر أنّهما ليستا روايتين، بل الاختلاف ناشئ من إختلاف النسخ بعد وحدة الراوي و المروي عنه عليه السّلام و المضمون، و كون الاختلاف في صدر السند فقط، فالاستدلال بها


[1]. آيات الأحكام نقلا عن مصباح الفقاهة، ج 1، ص 280.

[2]. بحار الأنوار، ج 72، ص 295، (باب السفيه و السفلة ح 2).

[3]. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 280.

[4]. سورة البقرة، الآية 193- 194.

[5]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 610، الباب 158، من أبواب أحكام العشرة، ح 1.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست