و لكن الإنصاف انصرافه عن ذلك، و إلّا لزم جواز «القذف» في «مقابل القذف» لعدم
الفرق بينهما، و القول بخروجه بدليل خاصّ كما ترى، و كذا الغيبة في مقابل الغيبة،
و التهمة في مقابل التهمة، و هو عجيب.
2- ما مرّ في مصحّحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن موسى عليه السّلام في
رجلين يتسابّان قال: «البادي منهما أظلم، و وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى
المظلوم» [5].
و هنا روايتان، في إحداهما «وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم» و
في الاخرى بتفاوت في صدر سند الحديث و متنه «ما لم يتعدّ المظلوم» و ظاهره أنّه لا
وزر عليه لو لم يتعدّ عن الحدّ، فيتوافق مع آيات الاعتداء بالمثل.
و فيه: أنّ الظاهر أنّهما ليستا روايتين، بل الاختلاف ناشئ من إختلاف النسخ
بعد وحدة الراوي و المروي عنه عليه السّلام و المضمون، و كون الاختلاف في صدر
السند فقط، فالاستدلال بها
[1]. آيات الأحكام نقلا عن مصباح
الفقاهة، ج 1، ص 280.
[2]. بحار الأنوار، ج 72، ص 295، (باب
السفيه و السفلة ح 2).