نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن التصاوير و قال: من صوّر صورة
كلّفه اللّه يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ ... و نهى أن ينقش شيء من
الحيوان على الخاتم [1].
و الرواية و إن كانت ضعيفة «بشعيب بن واقد» إلّا أنّها شاهدة على المقصود، و
هو تقابل التصوير بالنقش في كلمات العرب.
3- ما ورد في قطع رءوس التماثيل في رواية علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه
السّلام قال:
سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلّي فيها؟ فقال: «لا تصلّ فيها و
فيها شيء يستقبلك إلّا أن لا تجد بدّا فتقطع رءوسها، و إلّا فلا تصلّ فيها» [2].
و ما ورد في كسر رءوسها و تلطيخ رءوس التصاوير مثل ما رواه علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير و تماثيل
يصلّي فيه؟ فقال:
«تكسر رءوس التماثيل و تلطّخ رءوس
التصاوير و يصلّي فيه و لا بأس ...» [3]. و ما ورد في قطع رأسها و إفسادها مثل ما رواه علي بن جعفر
عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به
أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ فقال: «لا حتّى يقطع رأسه منه و يفسد، و إن كان قد
صلّى فليست عليه إعادة» [4].
هذه الروايات كلّها شاهدة على أنّ المراد بالتماثيل هي التماثيل المجسّمة،
فالحكم بحرمة غيرها مشكل.
أقول: لكنّها كلّها واردة في حكم اقتنائها في البيوت، بل حكم الصلاة و هي
فيها، فهي أجنبية عمّا نحن بصدده- اللهمّ إلّا أن يقال هي قرينة على إرادة الخصوص
من سائر المطلقات أيضا، فتأمّل.
هذا و قد يؤيّد التخصيص بأنّ الظاهر أنّ الحكمة في ذلك محو آثار الشرك و عبادة
الأصنام، فانّ التصوير كان من أشدّ أسباب الفساد، و كان قطع دابره منوطا بمنع
التمثال بتّا، و من المعلوم أنّ الأصنام كانت صورة مجسّمة دائما أو غالبا.
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 220،
الباب 94، من أبواب ما يكتسب به، ح 6.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، ص 462، الباب
32، من أبواب مكان المصلّي، ح 5.