المؤلّفة قلوبهم و إن كانوا غير مسلمين (بناء على تفسير المؤلّفة قلوبهم بذلك)
و يظهر من ذلك من قوله عليه السّلام في رواية هند السراج: «إنّ اللّه عزّ و جلّ
يدفع به عدوّنا و عدوّكم يعني الروم».
2- أن لا يكون لبيع السلاح و غيره أثرا في قوّتهم، لكونه من الامور البسيطة
التي لا تتفاوت بها القدرة و القوّة من حيث الكميّة أو الكيفية، و هذا لا دليل على
حرمته أيضا كما لا يخفى.
3- أن يكون موجبا لقوّتهم من جهة، و ضعفهم من جهة اخرى، و يكون الضعف أقوى و
أرجح كما إذا لزم ضعفهم من الناحية الاقتصادية أكثر ممّا يوجب قوّتهم من الناحية
العسكرية، بحيث يكون بالمآل موجبا لهزيمتهم، و هذا أيضا جائز، بل قد يكون واجبا، و
لكن يحتاج تمييزه إلى لطف قريحة.
4- أن يكون موجبا لجلبهم و جذبهم إلى الإسلام، كما إذا كانت المعاملة معهم، و
إعطاؤهم بعض الأشياء مجّانا سببا لذلك، و هو أيضا جائز.
5- أن يكون السلاح و غيره ممّا خرج عن عنوان السلاح العسكري المعمول، و صار من
الأشياء العتيقة، كالترس و السيف في عصرنا، و هذا أيضا جائز لانصراف الأدلّة عنه.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ روايات الباب لا تتجاوز هذه القاعدة الكليّة، بل تذكر بعض
مصاديقها، فحينئذ يكون البحث أوسع و أشمل.
بقى هنا امور:
أوّلها: ذكر في «تحرير الوسيلة» تعميم الحكم للفرق المعادية للفرقة المحقّة من
المسلمين، بل و قطّاع الطريق، و التعدّي أيضا من بيع السلاح إلى بيع غيره لهم
كالزاد و الراحلة المحمولة، ممّا يكون سببا لتقويتهم. انتهى [1].
هو جيّد، بل لا بدّ من تعميم الحكم من البيع إلى الإجارة و الهبة، بل النكاح
معهم، بل
[1]. تحرير الوسيلة، للإمام الخميني،
ج 1، ص 496، المسألة 11، من المسائل المكاسب المحرّمة.