responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 132

المؤلّفة قلوبهم و إن كانوا غير مسلمين (بناء على تفسير المؤلّفة قلوبهم بذلك) و يظهر من ذلك من قوله عليه السّلام في رواية هند السراج: «إنّ اللّه عزّ و جلّ يدفع به عدوّنا و عدوّكم يعني الروم».

2- أن لا يكون لبيع السلاح و غيره أثرا في قوّتهم، لكونه من الامور البسيطة التي لا تتفاوت بها القدرة و القوّة من حيث الكميّة أو الكيفية، و هذا لا دليل على حرمته أيضا كما لا يخفى.

3- أن يكون موجبا لقوّتهم من جهة، و ضعفهم من جهة اخرى، و يكون الضعف أقوى و أرجح كما إذا لزم ضعفهم من الناحية الاقتصادية أكثر ممّا يوجب قوّتهم من الناحية العسكرية، بحيث يكون بالمآل موجبا لهزيمتهم، و هذا أيضا جائز، بل قد يكون واجبا، و لكن يحتاج تمييزه إلى لطف قريحة.

4- أن يكون موجبا لجلبهم و جذبهم إلى الإسلام، كما إذا كانت المعاملة معهم، و إعطاؤهم بعض الأشياء مجّانا سببا لذلك، و هو أيضا جائز.

5- أن يكون السلاح و غيره ممّا خرج عن عنوان السلاح العسكري المعمول، و صار من الأشياء العتيقة، كالترس و السيف في عصرنا، و هذا أيضا جائز لانصراف الأدلّة عنه.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ روايات الباب لا تتجاوز هذه القاعدة الكليّة، بل تذكر بعض مصاديقها، فحينئذ يكون البحث أوسع و أشمل.

بقى هنا امور:

أوّلها: ذكر في «تحرير الوسيلة» تعميم الحكم للفرق المعادية للفرقة المحقّة من المسلمين، بل و قطّاع الطريق، و التعدّي أيضا من بيع السلاح إلى بيع غيره لهم كالزاد و الراحلة المحمولة، ممّا يكون سببا لتقويتهم. انتهى‌ [1].

هو جيّد، بل لا بدّ من تعميم الحكم من البيع إلى الإجارة و الهبة، بل النكاح معهم، بل‌


[1]. تحرير الوسيلة، للإمام الخميني، ج 1، ص 496، المسألة 11، من المسائل المكاسب المحرّمة.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست