النصوص خروجها منه، فلا يجوز الاستدلال لها عليه، نعم قد يستند إلى بعض فقرات
رواية تحف العقول من «وهن الحقّ» أو «شيء فيه وجه من وجوه الفساد» و قد عرفت حال
الرواية مرارا.
هذا كلّه إذا اريد البحث في نطاق الأحاديث الخاصّة.
تقوية أعداء الدين بنحو عامّ:
و أمّا من ناحية القواعد فيمكن أن يقال: كلّما كان مثل بيع السلاح لأعداء
الدين، أو المعاملات الخطيرة معهم التي توجب قدرتهم، و تزيد في شوكتهم، بل و جعل
الصنائع المهمّة تحت اختيارهم، أو تعليمهم علوما توجب غلبتهم على المسلمين أو غير
ذلك، فهذه كلّها حرام إذا كانت علّة قريبة، أو بعيدة لمزيد شوكتهم، و خيف منهم على
المسلمين، و الدليل عليه هو صدق الإعانة على الإثم في كثير من مواردها، و القصد
هنا قهري كما عرفت، على أنّ عدم العلم هنا غير كاف بعد كون الظنّ و الخوف في هذه
المقامات طريقا عقلائيا، بل لو لم يصدق عليه عنوان الإعانة، و النهي عن المنكر، و
لكن كان مخالفا لمسألة وجوب حفظ حوزة الإسلام، و كيان المسلمين الذي نحن مأمورون
بحفظه بالضرورة من سلطتهم على المسلمين فهو مخالف لحقيقة الحفظ و الرعاية.
بل قد يعدّ ذلك خيانة للمسلمين، و لذا كان إفشاء بعض أسرارهم إلى أعدائهم في
غزوة الأحزاب، سببا لغضب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم و المسلمين على عامله،
حتّى تاب توبته المعروفة، و كيف يكون تزويدهم بالسلاح و غيره أقلّ من هذا؟ بل قد
يكون داخلا تحت عنوان الفساد في الأرض، و إشاعة الفحشاء إذا كان من الامور التي
تؤدّي إلى تقوية الفسّاق بالقوّة و جذب نفوس البسطاء و الغافلين إليهم.
نعم هنا صور اخرى لا دليل على حرمتها:
1- إذا كان الأمر بالعكس، أي كان بيعهم السلاح أو امورا اخر سببا لسيطرتهم على
بعض شعب الشرك و النفاق، التي يخاف منها على الإسلام و المسلمين، كما في جمع من