و «منها» الأسلحة الكيمياوية و ما أشبهها ممّا لا يجوز الانتفاع منها بحال، و
جميعها مشتركة فيما يلي:
1- لو لم تكن لها منافع محلّلة غالبة لم تكن مالية، بل يجوز إبطالها و إفنائها
إذا لم تكن لمادّتها قيمة، بل يجب ذلك من باب النهي عن المنكر و قلع مادّة الفساد.
2- إذا كان لمادّتها قيمة يجوز محو صورتها، لعدم المالية لصورتها، رضى صاحبها
أو لم يرض، بل يجب ذلك لما عرفت.
3- يجوز بيعها بعنوان المادّة المحلّلة لمن ليس مظنّة للفساد و الإفساد.