responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفاتيح الجديدة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 141

6. أن يقف على باب الحرم الشريف كما قال العالم الجليل الشهيد الأوّل في كتاب الدروس‌ [1] ويستأذن بالدخول ويقرأ إذن الدخول (الذي سيرد قريباً في ص 143) ويسعى لتحصيل الرقّة والخضوع والانكسار والتفكير في عظمة صاحب ذلك المرقد وجلاله، وأنّه يرى مقامه ويسمع كلامه ويردّ سلامه (كما يدلّ على هذا المطلب صراحة ما سيرد في إذن الدخول) والتدبّر في لطفهم وحبّهم لشيعتهم وزوّارهم والتأمّل في فساد حال نفسه وفي جفائه لهم.

7. أن يكبّر إذا شاهد القبر المطهّر ويذكر عظمة اللَّه، حيث جاء في الخبر:

إنّ من كبّر أمام الإمام عليه السلام وقال: «لا الهَ الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ» كُتِبَ له رِضوانُ اللَّه الأكبر [2].

8. لا شكّ في أنّ مجرّد الحضور عند الإمام والوقوف أو الجلوس بأدب أمام ضريحه، زيارة، كما أنّ مجرّد القول:

«السَّلامُ عَلَيْكُمْ‌»

كذلك‌ [3].

9. أن يتجنّب قراءة الزيارات غير المعتبرة، وإن لم يكن له وقت لقراءة الزيارة المأثورة يمكنه السلام وصلاة ركعتين وإهدائها لصاحب القبر، ويطلب حاجته. فقد جاء في الرواية أنّ عبدالرحيم القصير قال: دخلت على الإمام الصادق عليه السلام فقلت: جعلت فداك اخترعت دعاءً.

فقال عليه السلام:

«دَعنِي عَن اختِراعِكَ، إذا نَزَلَ بِكَ أمرٌ فافزَع إلى‌ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله وَصَلّ رَكعَتَينِ وَتَهدِيهما إلى‌ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله ...» [4].

10. أن يصلّي صلاة الزيارة، وأقلّها ركعتان، والأفضل تلاوة سورة يس بعد الحمد في الركعة الاولى والرحمن في الثانية [5]. والأفضل أن يؤتى بها عند الرأس الشريف‌ [6] وأن يدعو بعد الزيارة والصلاة بما سنح له في امور دينه ودنياه وليعمّم الدعاء فإنّه أقرب للإجابة.

ورد هذا المطلب (الصلاة عند الرأس) في رواية أبي حمزة الثمالي متعلّقاً بزيارة الإمام الحسين عليه السلام؛ إلّاأنّ المرحوم الشهيد قال ذلك بشأن جميع الأئمّة: «إن كانت الزيارة للنبيّ صلى الله عليه و آله‌


[1]. بحار الأنوار: ج 97، ص 134 نقلًا عن الدروس: ج 2، ص 22.

[2]. بصائر الدرجات: ص 312.

[3]. قال الشهيد الأوّل في الدروس: خامسها الزيارة بالمأثور ويكفي السلام (والحضور)؛ (بحار الأنوار: ج 97، ص 134 نقلًا عن الدروس: ج 2، ص 23).

[4]. الكافي: ج 3، ص 476، ح 1.

[5]. بحار الأنوار: ج 98، ص 186 ظاهر ما ورد في الرواية أن تصلّى هاتان الركعتان في زيارة كلّ إمام من الأئمّة المعصومين عليهم السلام.

[6]. المصدر السابق.

اسم الکتاب : المفاتيح الجديدة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست