responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 71

الحرج و عدم جواز التصرف في مال الغير إذاكان لازمه ذلك فعلى هذا يجب على طلبة العلمإرشاد الدهاقين و أهل القراء لو لم يكن لهمشغل أهم مثل ان يكون مشغولا بالتحصيل وترتيب مقدمات الاجتهاد.

و اما لو كان جاهلا بالموضوع لا من حيث انهسبب بل من جهة انه يرى ان شخصا من المكلفينيكون جاهلا بان ما في يده خمر فيريد شربهأو ميتة فيريد أكلها أو امرأة تكون أخته منالرضاعة فيريد نكاحها و هو لا يعلم أو كانهناك مجتهد اعتقد أنه كافر فيريد قتله ففيهذه الصور تارة يكون مما يكون حائزاللأهمية في نظر الشرع كمثال الرضاع والقتل اللذان هما من الفروج و الدماء أوكان من الأموال فيجب الاعلام أيضا لأننكاح الأخت لا يرضى به الشارع و كذا لايرضى بقتل نفس محترمة و يجب على كل احدالمنع منه و قد يقال في الأموال أيضا بأنهيجب علينا حفظ مال كل أحد ففي صورة عدم علمالمتصرف بأن الشي‌ء الفلاني للغير يجباعلامه و ادعى عليه الإجماع و لكنه عندناغير تام فتحصل أن إرشاد الجاهل بالحكم فقطأو مع الجهل بالموضوع من غير جهة التسبيبواجب بمناط وجوب إرشاد الجاهل و بمناطالأهمية في الثاني و اما صورة العلمبالموضوع و الحكم فتكون تحت كبرى النهي عنالمنكر.
مسألة 33- لا يجوز سقى المسكرات للأطفال‌

مسألة 33-
لا يجوز سقى المسكرات للأطفال بليجب ردعهم و كذا سائر الأعيان النجسة إذاكانت مضرة لهم بل مطلقا و اما المتنجساتفان كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسةفالظاهر عدم البأس [1] و ان كان من جهة تنجسسابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم و ان كانالأحوط [2] تركه و اما ردعهم [3] عن الأكل والشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غيرإشكال‌


[1] في إطلاقه نظر.

[2] لا يترك.

[3] مع التفات وليّه اليه مشكل بالنسبةإليه فلا يترك منعه و اما غيره فلا يجبعليه.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست