responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 55

الغريزة و كلاهما في المقام غير تامين اماكون ذلك في غريزة الواقف بحيث لا يرضى بذلكفمحل منع فان اليد التي تكون رطبة برطوبةقليلة و متنجسة كيف يمكن ان يقال لا يرضىالواقف بان يمس فرش الحرم الشريف نعم مايوجب التوهين و يكون ظاهرا يكون فيغريزتهم و اما أمثال ذلك فلا يخطر ببالهمحتى نحرز عدم رضائه الواقف.

و اما على فرض تسليم ذلك فالاغراض ما لمتنشأ [1] في العقد لا تكون مؤثرة و فيالمقام لا يكون إنشاء الوقف عليها.

في وجوب إزالة النجاسة عن المصحف‌
مسألة 21- يجب الإزالة عن ورق المصحفالشريف و خطه‌

مسألة 21- يجب الإزالة عن ورق المصحفالشريف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتككما انه معه يحرم مس خطه و ورقه بالعضوالمتنجس و ان كان متطهرا من الحدث و اماإذا كان احد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال فيحرمته.
(1) أقول هذا في صورة لزوم الهتك و التوهينواضح لان القرآن كتاب قانون المسلمين و مافيه صلاح دنياهم و آخرتهم و كل ما يحتاجإليه الإنسان من كمالاته‌


[1] أقول لو فرض كون شي‌ء من لوازم حفظ حرمةالإسلام فلا يكون للواقف التصرف فيه فلايكون له وقف المسجد و القول بعدم الرضابتطهيره و هكذا وضع الوقف للأئمة عليهمالسلام إذا اقتضى التطهير و عدم التنجيسلا يكون مربوطا بالواقف ثم اى مسجد أشرف منحرم أمير المؤمنين عليه السّلام فان بيانالثواب لركعات الصلاة فيه مما لا يوجد فيأكثر المساجد بل في نظر المسلم ان أشرفالمساجد هو حرم المعصومين صلوات اللّهعليهم أجمعين و لكن بعد كون الدليل في خصوصالمسجد يشكل الحكم. و الفتوى بعدم وجوبالتطهير في صورة عدم الهتك أيضا مشكل جدا.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست