اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 364
ح 4) عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام إذاارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منامرأته كما تبين المطلقة ثلاثا و تعتد منهكما تعتد المطلقة فإن رجع الى الإسلام وتاب قبل ان تزوج فهو خاطب و لا عدة عليهامنه له و انما عليها العدة لغيره فان قتلأو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدةالمتوفى عنها زوجها و هي ترثه في العدة ولا يرثها ان مات و هو مرتد عن الإسلام. فإن هذه الرواية ظاهر التقريب من جهة انامرأته إذا بانت منه يكون تزويجه ثانيابعد الإسلام بلا اشكال. و اما مثل صاحب الجواهر فقد منع عن ذلك وقال بأنها تحرم عليه دائما و فهم ذلك منلسان الروايات بأنه تبين منه زوجته و لكنهبعيد غايته لان معنى البائن لا يفهم منهالدوام كما في سائر الموارد فتكون زوجتهكزوجة صغيرة طلقها فإنها و ان بان الزوجمنها و لكنه يصح ان يرجع إليها بعقد جديد وحمل (قده) رواية الحضرمي على ما كان مليا واما ما كان عن فطرة فلا و هذا ممنوع من جهةان الرجل المسلم مطلق من جهة ان يكونإسلامه أصليا أو بعد كفر فعلى هذا فروايةالحضرمي تصير مخصصة لرواية عمار و محمد بنمسلم في المقام لو كان الظاهر من قوله عليهالسّلام «تبين زوجته» هو البينونةالدائمية. و على فرض القول باختصاص رواية الحضرميبالملى فأيضا لا يتم مطلوبهم لان الموضوعللحكم به بينونة الزوجة هو المرتد و من تابو صار مسلما لا يكون مرتدا فله الرجوع الىزوجته لو لم يتزوج في العدة لكن بالقصدالجديد لا بدونه. مسألة 2- يكفي في الحكم بإسلام الكافرإظهار الشهادتين
مسألة 2- يكفي في الحكم بإسلام الكافرإظهار الشهادتين و ان لم يعلم موافقة قلبهللسانه لا مع العلم بالمخالفة. (1) أقول ان البحث في المقام يكون عن جهات والمهم هو انه هل يكون في النفس وراءالتصديق و العلم بالشيء و منه التصديقباللَّه تعالى شيء هو الا التزام و عقد
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 364